⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس صحيحا ما ذهب اليه المدعى من انه قد الحق للعمل بالادارة العامة للرقابة على المطارات والموانى التابعة لوكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحية المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 2335 لسنة 1967 ومن ثم تعتبر من الوحدات المنشأة حديثا ولا يسرى على الترقية فيها القيد الزمنى الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك لأن الثابت أن وزارة السياحة والآثار قد انشئت بالقرار الجمهورى رقم 3366 لسنة 1965 ثم صدر القرار الجمهورى رقم 3718 لسنة 1965 بتنظيم قطاع الثقافة والارشاد القومى والسياحة والآثار ونص فى مادته الثانية على تنظيم وزارة السياحة والآثار وفى 19 من أبريل سنة 1966 صدر القرار الجمهورى رقم 1441 بتنظيم وزارة السايحة والآثار ونص فى مادته الأولى على الهدف الذى ترمى اليه الوزارة ووسائل تحقيقه ونص فى مادته الثانية على أن تتكون الوزارة من أولا : وزير السياحة والآثار وثانيا : الديوان العام : وثالثا : مصلحة السايحة ورابعا : مصلحة الآثار وخامسا : الهيئات والمؤسسات العامة ونص على أن يشمل الديوان وكالات وزارات وادارات عامة وأمانة عامة للشئون المالية والادارية وفى 6 من ديسمبر سنة 1967 صدر القرار الجمهورى رقم 2235 لسنة 1967 بتعديل المادة 2 من القرار الجمهورى رقم 1441 لسنة 66 بتنظيم وزارة السياحة والآثار وأصبحت الوزارة المذكورة تتكون من أولا وزير سياحة ثانيا ديوان عام الوزارة ويتكون من أربع وكالات وزارات منها وكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحية وتتكون من الادارة العامة للرقابة على المطارات والموانى وثلاث ادارات عامة أخرى ، ولما كان مفهوم الوحدات المنشأة حديثا التى نصت المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على استثناء الترقية فيها من قيد السنة هى الوحدات التى لها كيان ذاتى فتستقل بدرجاتها وبتنظيم العاملون بها فى أقدمية واحدة من حيث الترقية وهذا المفهوم يتمشى مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 إذا استعمل عبارة " المصالح المنشأة حديثا وأكده القانون رقم 58 لسنة 1971 إذ نص فى مادته الثانية على أن يقصد بالوحدة أ - كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائف ب - كل وحدة من وحدات الادارة المحلية . جـ - الهيئة العامة ، لما كان الثابت من القرار الجمهورى رقم 1441 لسنة 1967 أن وزارة السياحة قد انشئت فى سنة 1965 وان وكالة الوزارة لشئون الرقابة السياحية والادارة العامة للرقابة على المطارات والموانى اللتين انشأهما القرار الجمهورى رقم 2335 لسنة 1967 تندرجان ضمن فروع ديوان عام الوزارة فليس لأى منهما كيان ذاتى ولا تستقل بدرجاتها بحيث ينتظم العاملون بها فى أقدمية منفصلة عن اقرانهم فى الديوان العام ومن ثم لا يصدق عليهما وصف الوحدات المنشأة حديثا فى مفهوم المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وبالتالى تخضع ترقية الموظف المنقول اليها لشرط النصاب الزمنى المنصوص عليه فى تلك المادة .