الطعن رقم 282 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-3-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ قسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول القصور فى التسبيبب وفى بيان ذلك تقول انها كانت قد رفعت الدعوى بانها تملكت الارض عن مورثها ... ..... ....... وهذا عن والده المورث الاصلى ..... ....... ...... كما ان مورثها وهى من بعده وضعا اليد على ذلك القدر المدة الطويلة المكسبة – للملكية وأجرتها الى المدعى عليه فى الدعوى الاصلية وان البائعين للمدعيين- المطعون عليهما الاولين – لا يملكان هذا القدر وخلت الدعوى من الدليل على ملكيتها ، كما ان ما جاء بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الموضوع لا ينهض دليلا على ملكيتها دون الطاعنة وبذلك يكون استناد الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائى الى ذلك التقرير الخاطىء فى اثبات ملكية البائعين يعيب كلا من الحكمين بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة وعندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة، وعلى ما تقضي به المادة 843 من القانون المدني، مالكاً للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص وبذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجعل ملكية المال الشائع والذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضي بطريق اللزوم إعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان دفاع الضامن فى الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان ، فإن دعوى الضامان تعتبر مرتبطة بالدعوى الأصلية إرتباطاً لا ينفصم ، مما يترتب عليه أن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية .