الطعن رقم 243 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1951-12-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قاصى الامور المستعجلة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط اختصاصه
⚖️ مناط اختصاصه
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان واقعة الدعوى - كما يؤخذ من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعنة بصفتها ناظرة علي وقف الامير ............. الشهير ب............. رفعت علي السيدة ............. عن نفسها وبصفتها ( المطعون عليها الرابعة) دعوى امام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت برقم 219 سنة 1948 كلي تطلب فيها الحكم بتبعية العقار رقم 24 عوائد درب آية للوقف الذي تمثله وتسليم هذا العقار لها بصفتها لتحوزه لجهة الوقف ومنع تعرض المطعون عليها الاخيرة لها. فدفعت المذكورة بعدم جواز سماع الدعوى لمضي المدة الطويلة وفي 12/10/1949 قضي برفض هذا الدفع ويجريان ارض العقار سالف الذكر في الوقف الذي تمثله الطاعنة وتسليمها اياه لتحوزه لجهة الوقف ومنع تعرض المطعون عليها الاخيرةلها في ارض هذا العقار والزامها بمصروفات الدعوى . فاستانفت المطعون عليها الاخيرة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 158 سنة1949 امام المحكمة الشرعية العليا فقضت في 26/1/1950 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف وقد اعلن الحكم للمطعون عليها الاخيرة في 22/2/1950 ثم نفذ في اليوم التالي في مواجهة المستاجر من المطعون عليهم وهو الذي كان يشغل المصنع المقام علي قطعة الارض موضوع النزاع وبعريضته اعلنت للطاعنة في 8 و 11/31950 اقام المطعون عليهم دعوى امام محكمة الامور المستعجلة الجزئية بالقاهرة يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ في 23/2/1950 لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية وهو سند التسليم فضلا عن ان هذا الحكم صدرفي مواجهة المطعون عليها الاخيرة منهم فقط فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها - وفي 25/3/1950 قضت المحكمة اولا برفض هذا الدفع وباختصاص القضاء المستعجل لنظر الدعوى وثانيا في الموضوع وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد باثار محضر التسليم المؤرخ في 23/2/1950 نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 219 سنة1948 مصر الابتدائية الشرعية و 158 سنة 1949 المحكمة الشرعية العليا مؤسسة قضائها ذلك علي ان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية اذ قضي بحريان ارض العقار موضوع النزاع في الوقف وتسليمها للطاعنة قضي فيما ليس داخلا في حدود ولايته وانتهت الي القول بانه " علي هدي ما تقدم لا مفر من الالتفات عن هذا التسليم لاستناده الي حكم صادر من المحكمة الشرعية في غير حدود ولايتها لاسيما وان المدعين ( المطعون عليهم ) فيما عدا الاخيرة لم يسبق اختصاصهم امام المحكمة الشرعية فلا يمكن تنفيذ الحكم سالف الذكمر جبرا عليهم" - فاستانفت الطاعنة هذا الحكم وطلبت في صحيفة الاستئناف القضاء لها اصليا بعدم اختصاص القضاء الوطني عامة والقضاء المستعجل خاصة بنظر الدعوى ومن قبيل الاحتياط عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم انتهائي من القضاء الشرعي وعلي وجه الاحتياط الكلي رفضها فايدته محكمة الاستئناف لاسبابه ولما اضافته اليه من اسباب فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق القنض .
من حيث ان المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه لانه صادر من محكمة ابتدائية استئنافية بتاييد الحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة وان المادة 425 من قانون المرافعات اذ نصت علي ان " للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية في استئناف احكام محاكم المواد الجزئية وذلك في الاحوال التي نصت عليها فقد دلت علي انها لا تجيز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استثنائية في احكام محاكم المواد المستعجلة والا لنصت علي ذلك صراحة كما حصل في المادة 51 فقرة ثانية من قانون المرافعات عند التحدث عن الاختصاص الاستئنافي للمحكمة الابتدائية اذ ذكرت ان هذه المحكمة " تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة وان النص هنا علي قاضي الامور المستعجلة بجانب محكمة المواد الجزئية يفيد المغايرة بين المحكمتين ومما يؤكد هذه المغايرة ان الشارع بعد ان بين اختصاص قاضي المواد الجزائية في المواد 45 و 46 و 47 من قانون الموافعات افراد لبيان اختصاص قاضي الامور المستعجلة نصا خاصا في لامواد 49 منه - وان العلة في عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذه الاحكام هي انها احكام موقتة لا تحوز قوة الامر المقضي ولا تاثير لها علي الحق موضوع النزاع .
ومن حيث ان الطاعنة والنيابة العامة طلبتا رفض هذا الدفع والحكم بجواز الطعن للاسباب التي استندتا اليها .
ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان المادة 425 من قانون المرافعات اجازت الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف احكام محاكم المواد الجزئية في الاحوال الثلاث المنصوص عليها فيها وهي ( اولا ) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او في تاويله ( وثانيا ) اذا وقع بطلان في الحكم ( وثالثا ) اذا وقع في الاجراءات بطلان اثر في الحكم وذلك دون تخصيص لنوع معين من القضايا التي صدرت فيها هذه الاحكام ومن مقتضي هذا الاطلاق ان يسري حكم هذه المادة علي الاحكام المشار اليها ايا كان نوع القضايا التي صدرت فيها هذه الاحكام مدنية كانت او تجارية او احوال شخصية و عادية او مستعجلة اما القول بان الاحكام الصادرة من قاضي الامور المستعجلة لا تعتبر احكاما صادرة من محاكم المواد الجزئية في معني المادة السالف ذكرها بدليل ان المشرع بعد ان تحدث في المواد 45 و 46 و 47 منه قانون المرافعات عن اختصاص محاكم المواد الجزئية افرد بليان اختصاص قاضي الامور المستعجلة نصا خاصا في المادة 49 منه مما يفيد انه قضاء مستقل عن قضاء محكمة المواد الجزئية - هذا القول مردود بان المادة الاولي من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة1947 الصادر في 28/8/1949 حصرت انواع المحاكم في اربعة هي (1) محكمة النقض ( ب ) محاكم الاستئناف( ج ) المحاكم الابتدائية ( د) المحاكم الجزئية ولم تذكر من ضمنها محاكم الامور المستعجلة كوحدة مستقلة بذاتها ذلك لان قضاء هذه المحاكم تتولاه محكمة المواد الجزئية في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة او قاضي بندب لهذا الغرض في مقر المحكمة الابتدائية وتعتبر احكامه في هذا الخصوص احكام صادرة من محكمة المواد الجزئية وقد تتولاه المحكمة الابتدائية اذا ما طلب منها في دعوى من اختصاصها اجراء وقتي عاجل كطلب تعيين حارس قضائي وقد راعي المشرع تقسيم المحاكم السابق بيانه عندما بين في المادة 425 مرافعات انواع الاحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض فعرفها بحسب المحاكم التي اصدرتها واجاز الطعن فيها جميعا عدا الاحكام النهائية الصادرة من محاكم المواد الجزئية فهي وحدها التي منع الطعن فيها بالنقض ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بصفة انتهائية من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية فان الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزا وفقا لنص المادة المشار اليها . واما الاعتراض بان الحكم المطعون فيه هو حكم وقتي لا يحوز قوة الامر المقضي ولا تاثير له علي القضاء في الموضوع ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض فمردود بان المادة 378 من قانون المرافعات الواردة في باب الاحكام العامة التي تسري علي جميع طرق الطعن في الاحكام بلا استثناء اجازت الطعن في الاحكام الوقتية والمستعجلة عموما وهذا النص بسري بالبداهة علي الطعن فيها بطريق النقض ما دام لم يرد في القانون نص مانع . واما التحدي في هذا الخصوص بالفقرة الثانية من المادة 51 من قانون المرافعات التي نصت علي اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها علي الاحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة والقول بانها تفيد المغايرة بين القضائين المذكورين فمردود بان المشرع انما قصد بهذا التخصيص توكيد اختصاص المحكمة الابتدائية بنظراستئناف احكام قاضي الامور المستعجلة علي خلاف ما كان مقررا في قانون المرافعات المختلط الملغي وما اقترح احد الشيوخ تقديره في التشريع الجديد من جعل الاختصاص في ذلك لمحكمة الاستئناف علي انه قد جري قضاء هذه المحكمة من قبل العمل بقانون المرافعات الجديد علي اعتبار الاحكام الصادرة من قاضي الامور المستعجلة احكاما صادرة من المحاكم الجزئية بحيث يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا لاستئنافها ووفقا للمادة 10 من قانون انشاء محكمة النقض ولم يرد في قانون المرافعات الجديد ما يغير من هذا الاعتبار بل انه فتح باب الطعن لطريق النقض علي مصراعيه فاجازه في احكام لم يكن هذا الطعن جائزا فيها من قبل مما يمتنع معه القول بان التشريع الجديد او صد باب الطعن في الاحكام النهائية الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافيةاو من محاكم الاستئناف في المواد المستعجلة عموما . ومن ثم يتعين رفض الدفع .
ومن حيث ان الطعن فقد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه انه اذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وبعدم الاعتداد باثار محضر التسليم الحاصل في 23/2/1950 نفاذا للحكم الصادر في الدعوى 219 لسنة 1948مصر الابتدائية الشرعية و 158 سنة1949 المحكمة الشرعية العليا اذ قضي بذلك اخطأ في تطبيق القانون في مسألة اختصاص يجسب نوع القضية ذلك بان اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظر الاشكالات التي تعترض التنفيذ منوط بتوافر شرطين الاول : الا يطلب منه الا الفصل في امر التنفيذ بوقفه واما بالاستمرار فيه فاذا تم التنفيذ زال اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالنسبة اليه والثاني لا يمس الامر الذي يصدره حقوق الطرفين والا يتعرض لتفسير الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ وانه لما كان التنفيذ في الدعوى الحالية قد تم بتسلم الطاعنة العين موضوع النزاع وكان طلب عدم الاعتداد باثار محضر التسليم المؤرخ في23/2/1950 لا يختص بالفصل فيه قاضي الامرو المستعجلة لان التنفيذ قد تم ولان الفصل فيه علي الوجه الذي قضي به الحكم ماسا بالحق موضوع النزاع ذلك انه بني قضاءه بعدم الاعتداد بمحضر التسليم علي ان الحكم المنفذ به صادر من محكمة لا ولاية لها - مع ان هذا الامر كان محل نزاع جدي طرحته الطاعنة علي المحكمة واستندت فيه الي ان النزاع الموضوعي داخل في ولاية القضاء الشرعي لانه خاص بتطبيق حجة الوقف علي عين موقوفة في مواجهة خلفاء المحتكر لها فهو متعلق باصل الوقف مما يختص القضاء الشرعي بالفصل فيه .
ومن حيث ان هذا النعي في محله بالنسبة الي دعوى المطعون عليها الاخيرة التي صدر الحكم الشرعي في مواجهتها لان اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالحكم في الامور التي يخشي عليها من فوات الوقت وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 49 مرافعات مناطه قيام حالة الاستعجال وان يكون المطلوب اجراء لافصل في اصل الحق فان اسفر الخلاف بين الطرفين عن قيام منازعة في اصل الحق المطلوب حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضي ان يتناول موقتا في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة فاذا استبان له ان المنازعة جدية بحيث لم يعد اصلا لحق واضحا وضوحا يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولي محكمة الموضوع الفصل فيه.
ومن حيث ان دعوى المطعون عليها الاخيرة بما اشتملت عليه من طلبات وما اقيمت عليه من اسباب لا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل لان المطلوب فيها لم يكن اجراء بلافصل في اصل الحق ذلك ان الحكم المطعون اذ اجاب المطعون عليها الاخيرة الي طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم اسس قضاءه علي امور موضوعية بحته هي محل نزاع جدي بين الخصوم واول حكما نهائيا لمصلحة الطاعنة تاويلا يجعله غير قابل للتنفيذ مع ان القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الاحكام واجبة التنفيبذ بما يبطلها بل يجب عليه ان يقضي بعدم اختصاصه . متي تم التنفيذ . تاركا الفصل فيه لقاضي الموضوع .
ومن حيث انه بالنسبة الي باقي المطعون عليهم فان النعي علي الحكم المطعون فيه في غير محله ذلك انه مقلم بالنسبة اليهم علي انه الحكم الشرعي المطلوب عدم الاعتداد بتنفبذه لم يصدر في مواجهتهم فهو ليس حجة عليهم وليس فيما قضي به الحكم في هذا الخصوص مخالفة للقانون .
ومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها بالنسبة الي المطعون عليها الاخيرة .
ومن حيث انه تبين مما تقدم من الاسباب ان الحكم المستانف اذ رفض الدفع بعدم الاختصاص وقضي للمستانف عليها المذكورة بطلباتها قد جاوز اختصاصه ومس اصل الحق ومن ثم يتعين الغاؤه والحكم بعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 425 من قانون المرافعات الخاصة بالأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض يسري حكمها على الأحكام المشار إليها فيها أياً كان نوع القضايا التي صدرت فيها هذه الأحكام مدنية كانت أو تجارية أو أحوالا شخصية، وعادية كانت أو مستعجلة، وغير صحيح القول بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في أحكام قاضي المواد المستعجلة لا تدخل في متناول المادة المذكورة. وإذن فالحكم الصادر بصفة انتهائية من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة 425 سابقة الذكر. والقول بأن هذا الحكم هو حكم وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تأثير له على القضاء في الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ـ هذا القول مردود بأن المادة 378 من قانون المرافعات الواردة في باب الأحكام العامة التي تسري على جميع طرق الطعن في الأحكام بلا استثناء أجازت الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجلة عموماً، وهذا النص يسري على الطعن فيها بطريق النقض مادام لم يرد في القانون نص مانع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات مناطه قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، فإن أسفر الخلاف بين الطرفين عن قيام منازعة في أصل الحق المطلوبة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة، فإذا استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه. وإذن فإذا كان المطلوب في الدعوى المستعجلة هو عدم الاعتداد بمحضر تسليم تم تنفيذا لحكم نهائي فأجاب القضاء المستعجل هذا الطلب مؤسسا قضاءه بذلك على أمور موضوعية هي موضع نزاع جدي بين الخصوم ومؤولاً حكماً نهائياً تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ حالة كون القاضي المستعجل ممنوعاً من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ مما يبطلها بل يجب عليه ـ متى تم تنفيذ الحكم ـ أن يقضي بعدم اختصاصه تاركاً الفصل فيه القاضي الموضوع ـ فهذا الحكم يكون مخطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم القاضي بعدم الاعتداء بتنفيذ تم مقاماً على أن الحكم الذي نفذ لم يصدر في مواجهة من نفذ عليهم فهو ليس حجة عليهم، فلا مخالفة في ذلك للقانون.