الطعن رقم 121 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-4-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى ينص فى المادة 13 مكرر منه على انشاء لجنة قضائية او اكثر تختص دون غيرها بتحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الارض المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها .
ومن حيث ان قانون الاثبات الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 ينص فى المادة 101 منه على ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون لها حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وهو ما يعبر عنه باتحاد الخصوم واتحاد المحل واتحاد السبب .
ومن حيث انه للتمسك بهذه الحجية يتعين ان يكون هناك حكم صدر من جهة قضائية ويدخل فيها الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى كاللجان القضائة المشار اليها فى المادة 13 مكررا سالفة الذكر فتكون القرارات الصادرة منها حائزة لحجية الامر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود اختصاصها .
ومن حيث ان الثابت من مقارنة الاعتراضين السابق والراهن يتضح ان ثمة اتحاد فى الخصوم اذ ان كل من الاعتراضين مرفوع من شخص واحد هو المشترى المذكور - المطعون ضده - وثمة اتحادا فى المحل اذ ان الحق المطالب به فى كل من الاعتراضين واحد هو الاعتداد بعقد البيع موضوع النزاع واستبعاد المساحة المباعة من الاستيلاء .
ومن حيث انه عن شرط اتحاد السبب فان المقصود به هو المصدر القانونى للحق المدعى به فقد يكون عقدا او ارادة منفردة او فعلا غير مشروع او اثراء بلا سبب او نصا فى القانون وهو فى الاعتراضين عقد البيع المراد الاعتداد به هنا فيجب التمييز بين السبب والدليل فقد يتحد السبب وتتعدد الادلة فلا يحول تعدد الادلة دون حجية الامر المقضى ما دام السبب متحد وعلى ذلك فان القول بان تقديم دليل جديد لثبوت التاريخ هو الاستمارة رقم 19 حيازة يعد سببا جديدا يجيز رفع الاعتراض من جديد قول مخالف للقانون .
ومن حيث انه يبين من ذلك ان ثمة اتحادا فى الخصوم وفى المحل وفى السبب بين الاعتراضين الامر الذى يحوز منه القرار الصادر فى الاعتراض رقم 1142 لسنة 1963 حجية الشئ المقضى ويكون من غير الجائز قانونا نظر الاعتراض الراهن فيه لسالفة الفصل فى الاعتراض المذكور .
ومن حيث انه وقد ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب بان خلط بين سبب الدعوى والدليل المقدم فيها يكون قد صدر مخالفا للقانون متعينا الحكم بالغائة وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 1142 لسنة 1963 وتصديق مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى عليه مع الزام المطعون ضده المصروفات .