⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت على أنه " لا يجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدة المقررة فى جداول التوصيف التى يعتمدها المجلس التنفيذى كما لا يجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الاقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل وظيفته أو لم يكن من بين أعمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة " ومفاد ذلك أن المادة 23 سالفة الذكر قد تضمنت حكما يتعلق بتحديد حق كل من العامل المنقول والعاملين الذين يعملون فى الجهة التى نقل اليها فوضعت قيدا زمنيا على ترقيته بالأقدمية وقد استهدف بذلك من جهة محاربة السعى للحصول على درجة فى غير الجهة التى يعمل فيها العامل دون وجه حق ومن جهة أخرى قصدت هذه المادة رعاية آمال العاملين فى الجهة المنقول إليها هذا العامل فى التطلع إلى الترقية فى الدرجات الأعلى التى تخلو فى جهتهم ، فاستلزمت الا تكون ترقية العامل المنقول إليها قبل مضى سنة من تاريخ نقله وجعلت هذا الخطر أصلا عاما ثم أوردت - استثناءات أربعة تحول دون أعمال هذا الاصل اذا توافر أحدها وهى حالات الترقية بالاختيار والترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا والنقل بسبب نقل الوظيفة والا يكون من العاملين فى الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة وورود النص على هذا النحو واضح الدلالة على أن حظر ترقية العامل المنقول قبل انقضاء السنة قد جاء عاما لا يقبل التخصيص بحيث يتعين أعماله متى قام موجبه بغير تأويل أو اجتهاد فى مورد النص فيصبح الامر منوطا بمدى صلاحية العامل الوافد فى ذاته لأن يكون محلا للترقية قبل تحقيق النصاب الزمنى الذى - استلومته المادة 23 سالفة الذكر والذى يتوفره وحده يتحقق ما استهدفه المشرع من حكم هذه المادة . ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم وإذ كان الثابت أن المدعى قد نقل الى وزاره السياحة اعتبارا من 25 من يناير سنة 67 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 342 لسنة 1967 وكانت الترقية إلى الدرجة الثالثة المطعون فيها الصادر بها قرار وزير السياحة رقم 160 لسنة 1968 قد تمت فى 9 يناير سنة 1968 ولم يكن قد توفر فى المدعى شرط النصاب الزمنى الذى استلزمه القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لترقية العامل المنقول فى الجهة المنقول إليها ومن ثم يترتب على تخلف هذا الشرط فى حالة المدعى عدم صلاحيته لان يكون محلا لتلك الترقية وليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى قد نقل إلى وزارة السايحة بقرار جمهورى بالتطبيق لأحكام المادة 42 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ومن ثم لا يخضع لقيد السنة الذى نصت عليه المادة 23 من القانون سالف الذكر لانه فضلا عن أن الثابت أن نقل المدعى من هيئة الشرطة إلى وزارة السايحة لم يتم طبقا لنص المادة 42 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فان الحالتين اللتين نصت المادة 42 سالفة الذكر على نقل العامل فيهما بقرار جمهورى وهما حالة عدم - استيفائه مواصفات الوظيفة التى يشغلها وحالة اذا كان زائدا عن حاجة العمل وهاتان الحالتان لا تندرجان تحت أى من الحالات الأربع التى أجازت المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ترقية العامل المنقول فيها قبل مضى سنة على نقله وهى حالات وردت استثناء من الأصل العام الذى قرر ته المادة 23 سالفة الذكر وهو حظر ترقية العامل المنقول قبل انقضاء الفاصل الزمنى الذى قررته هذه المادة فلا يجوز التوسع فى هذه الحالات المستثناه أو القياس عليها