⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-2-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المطعون ضده الثانى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الغاء القرار رقم 40 الصادر فى 11/1/1969 فيما تضمنه من ترقية السيد / .......... الى الدرجة الثانية ، وقال أن المطعون فى ترقيته لا تتوافر له عناصر الامتياز لما هو منسوب اليه من أمور تشينه أقدم عليها حال اشرافه على ادارة المخازن ولما نسب إليه من اهماله فى تطبيق اللوائح والتعليمات ومراقبة الخاضعين لاشرافه وهى أمور تضمنها التحقيق رقم 984 لسنة 1968 وطلب إلغاء قرار الترقية المطعون فيها ، ومن ثم فان دعواه تتضمن طلبين أولهما الغاء قرار تقدير الكفاية وثانيهما الغاء قرار الترقية .