⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-5 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 21 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964تنص على أن " تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية " وتنص المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن " تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الاخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات استدعائهم وفقا لأحكام القانون " كما تنص المادة 68 من القانون المشار إليه معدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965 على أنه " استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط ، ويستفيد من أحكام هذه المادة المشطوبون من عداد ضباط الاحتياط ولعدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية الناجم عن الاصابة بسبب الخدمة العسكرية ، وتسرى هذه الاحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة " . ومفاد ما تقدم أن المادة 21 من قانون نظام العاملن المدنيين بالدولة وقد أرست قاعدة عامة مقتضاها أن الترقية فى الدرجة الثالثة فما فوقها تتم بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية أى أنه إذا تساوى المرشحون فى مرتبة الكفاية يفضل الأقدم فى الترقية اما الاستثناء الذى أوردته المادة 68 من قانون خدمة ضباط الاحتياط فهو يقرر أفضلية الاحتياط فى الترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط ، ومعنى ذلك أنه فى حالة تساويه معهم فى مرتبة الكفاية يفضل فى الترقية إذا تساوى معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى منها ، وبهذا التفسير وحده يمكن اعمال عبارة التساوى فى مفهوم نص المادة 68 سالفة الذكر على النحو الذى يتمشى مع ما يمكن تصوره قانونا من حدود لها ، وبالقدر الذى يحقق الغرض من حكم المادة المذكورة حسبما أشارت الى ذلك المذكرة الايضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 وهو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان الضباط الاحتياط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى الى نتيجة شاذة هى أن يرقى ضابط الاحتياط ترقيات متتابعة على فترات زمنية متقاربة طالما توافرت فيه شروط الترقية بالاختيار متخطيا ى ذلك زملاءه فى كل درجة يشغلها أيا كان تاريخ شغله لتلك الدرجة ، وليس من شك فى أن هذه النتيجة تجافى الأصول والضوابط التى تحكم الترقية بالاختيار وتهدر الاقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة اهدارا تاما وهو أمر لم يتجه اليه قصد المشرع حينما نص على عبارة " التساوى مع المرشحين على سلف بيانه "