الطعن رقم 471 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-3-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه وأن كان ما تقدم الا أن الحكم المطعون فيه اخطأ بعد ذلك فيما قضى به فى الدعوى ، إذ أنه ليس صحيحا ما اعتمد عليه فى ذلك من قوله بتساوى المطعون ضده ، وزميله المرقين بالقرار المطعون فيه مما يجعله أحق منهما بها بحكم المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة فهذه المادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقرر أفضلية ضباط الاحتياط عند الترقية بالاختيار إذا تساووا مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط ، وهى على هذا تقضى لعمال مقتضاها بتقديم هؤلاء الضباط على غيرهم من المرشحين للترقية ان يكونوا متساوين معه فى مرتبة الكفاية وفى الاقدمية فى الدرجة المرقى منها ، وهذه الأقدمية تتحدد عند اتحاد تاريخ الترقية إليها على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفى السابق وهو مبدأ مقرر فى قوانين التوظف بعامه ، ومنها القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام ( المادة 5 - وهى مطاقبة فى الخصوص للمادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ) المعمول به عند صدور القرار المطعون فيه ،ومن ثم فاذا ما تأخر ترتيب ضباط الاحتياط فى أقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا من ضباط الاحتياط من شاغليها الاكفاء فليس له أن يستند إليها ليقول بالزام تخطيهم فى الترقية إذا ما كانت الادارة قد جرت فيها على أساس ما هو مقرر فى مثلها من أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى ، إذا رؤى ترقية الأحداث - فى أن يكون أكفأ من الاقدام أما عند التساوى فى درجة الكفاية فتكون الترقية بمرعاة الاقدمية فيما بين المرشحين وهذه الاقدمية من عناصر المفاضلة وضوابطها وفقا للقواعد العامة اذ ان حكم المادة 68 من القانون المشار إليه لا يقتضى مخالفة هذا المبدأ المعادل فالقصد منه هو مجرد حماية الموظف ضابط الاحتياط من التخطى عند اجراء الترقية بالاختيار على أساس المفاضلة بين المرشحين لها ولم يقصد به اهدار الضوابط والاصول التى تحكم هذه المفاضلة ومنها الاعتداد ، عند التساوى فى درجة الكفاية بين المرشحين بالأقدمية ، بل ان للادارة ان تجرى الترقية فى هذا النوع من الترقيات أيضا على أساس الاقدمية اذا توافرت الصلاحية فى صاحب الدور ونص المادة 68 من القانون المشار إليه قاطع فى هذا المعنى لأنه خصص الأفضلية المقررة به على حالة الترقية بالاختيار ، وقيدها فوق ذلك بشرط اجرائها على أساس المفاضلة بين المرشحين لها وتساوى ضابط الاحتياط معهم وهو ما يستلزم التساوى فى كل عناصرها ومنها الكفاية الأقدمية فى الدرجة المرقى منها ، وليس صحيحا ما اتجه اليه الحكم فى تساوى المرقين فى تاريخ واحد فى هذه الدرجة فى الأقدمية فيها . لمخالفة ذلك لما وهو وارد فى القانون فى شأن تحديد الاقدمية بين المرقين فى مقل هذه الحالة على ما سلف ذكره ، وهو ما يتفق وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان القرار بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بأثاره من نواح عدة سواء من ناحية تقويم الموظف إلى الدرجة التالية أوى المرقى اليها أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية وكذلك من ناحية الموازنة فى ترتيب الاقدمية فيها بين ذوى الشأن ومتى كان الامر كذلك من ناحية الموازنة فى ترتيب الاقدمية فيها بين دوى الشأن ومتى كان الامر كذلك وكان الثابت فى واقع الدعوى أن الترقية المطعون فيها تمت على أساس الاقدمية بمراعاة توافر شروط الصلاحية لها فىزميلى المدعى المطعون فى ترقيتها لتوفر شروط الكفاية فيهماوكان لاخلاف فى ان المدعى وان تساوى معها فى الكفاية الا انه يليلها فى ترتيب الاقدمية لسبقهما عليه فى تاريخ الترقية الى الدرجة السادسة رغم ترقيته معها الى الدرجة الخامسة فى تاريخ واحد وانه على هذا حددت اقدميته ، فيها بحيث جاء تاليا لهما - فانه لا يكون ثم تخط له فى الترقية الى الدرجة ، بعدها ، حيث لم يدركه فيها وهو لا يتساوى مع المرقين من جهة الاقدمية ، ولذلك فان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون فى شئ من أجل ذلك تكون الدعوى على غير أساس وكان يتعين اذن على الحكم القضاء برفضها . واذ لم يفعل فقد خالف القانون ، وحق الغاؤه .
ومن حيث انه لما سبق ، يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .