⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-4-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون الاثبات الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 ينص فى المادة 101 منه على ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا يكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وهو ما يعبر عنه باتحاد الخصوم والمحل والسبب . ومن حيث انه يجب التمسك بهذه الحجية ان يكون هناك حكم صادر من جهة قضائية ويدخل فيها الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائية كاللجان القضائية المشار اليها فى المادة 13 مكررا سالفة الذكر فتكون القرارات الصادرة منها حائزة لحجية الامر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود اختصاصها . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ثمة ثلاثة اعتراضات اقيمت امام القضاء للاعتداد بالعقد العرفى موضوع النزاع والمحرر فى 15 من مايو سنة 1961 اولها برقم 1143 لسنة 1963 من المشترى فى هذا العقد وهو .............وقضى فيه بجلسة 21 من يناير سنة 1968 برفضه لعدم تقديم اى دليل على ثبوت تاريخ العقد وتم التصديق على هذا القرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 13 من يونية سنه 1968 وثانيها برقم 162 لسنة 1969 من المشترى وقضى فيه بجلسة 26 من اكتوبر سنة 1970 بعدم جواز نظره لسابقه الفصل فيه فى الاعتراض 1143 لسنة 1963 المشار اليه وثالثا من المستولى لديها اى البائعة السيدة ..........برقم 1372 لسنة 1970 - وهو موضوع الطعن الراهن - وذلك تاسيسا على ورود مضمون العقد فى الاستمارة 19 حيازة ( ب ) على الوجه السالف ذكره وقضى فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1971 برفض الدفع بعدم جواز نظرة وذلك تاسيسا على ان المعترضة لم تكن ممثلة فى اى من الاعتراضين الاول والثانى وبالاعتداد بالعقد لثبوت تاريخه بورود مضمونه فى استمارة الحيازة المذكورة . ومن حيث ان الواضح من هذا العرض انه لا خلاف فى ان محل النزاع متحد بين الاعتراضين السابقين والاعتراض الراهن اذ ان الطلب فى كل منهما ينصب على الاعتداد بالعقد العربى المحرر فى 15 من مايو سنة 1969 بين السيدة ............وبين ...............عن بيع الخمسة افدنة الموضحة بالعقد كما ان السبب متحد بينها لاتحاد المصدر القانونى للحق المدعى به وهو عقد البيع المشار اليه ولا ينال من ذلك ان ثمة دليلا جديدا لثبوت التاريخ هو الاستمارة 19 حيازة (ب) ذلك ان ادلة الثبوت شئ والسبب شئ اخر ويجب التمييز بينهما فقد تتعدد الادلة ولكن السبب يظل واحد لا يتغير ومن حيث انه تبعا لذلك يكون الفيصل فى الطعن هو ما اذا كان الخصوم متحدين فى الاعتراض الراهن مع اى من الاعتراضين السابقين عليه . ومن حيث انه تبين من ملف الاعتراض رقم 1143 لسنة 1963 انه وان كانت عريضته لم توجه ضد المستوى لديها الا انه ثابت من محضر جلسة الثالث من فبراير سنه 1964 ان اللجنة قررت التاجيل لجلسة 11 من ابريل سنة 1964 لادخال المستولى لديها وبجلسة 27 من نوفمبر سنة 1965 " حضر الاستاذ ...............عن المعترض ضدها الثانية بتوكيل رقم 1336 لسنة 1964 رسمى عام اسكندرية وقرر بصحة التعاقد المبرم بين المعترض ضدها الثانية والمعترض المؤرخ 15/5/1961 اما فيما يتعلق بموضوع اقرار الضريبة الذى يستند اليه المعترض كوكيل لثبوت تاريخ عقد البيع فان المعترض ضدها الثانية لم تستطع استخراج صورة هذا الاقرار وترجو من الهيئة الموقرة انتداب احد اعضائها للانتقال الى مامورية ضرائب العطارين ثان بالاسكندرية للاطلاع على ملف المعترض ضدها الثانية والمعترض ضدها الثانية طلبت اخراجها من الاعتراض " وقد صدر القرار وفى ديباجته انه صادر فى الاعتراض الموجه ضد الاصلاح الزراعى والسيدة .............وتم التصديق عليه من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى كما تقدم . ومن حيث انه واضح من ذلك ان المعترضة فى الاعتراض الراهن كانت ممثلة فى الاعتراض رقم 1143 لسنة 1963 اذ ان اللجنة قررت ادخالها فى الاعتراض وحضرت فعلا عن طريق محاميها الذى سمعت ايضاحاته وابدى اقوالا على الوجه المدون بمحضر الجلسة المشار اليها كما انه اشير فى ديباجه القرار الى اسمها باعتبارها خصما فى الاعتراض . ومن حيث انه بذلك يكون قد اكتملت شروط التمسك بحجية الامر المقضى بالنسبة لهذا القرار من اتحاد الخصوم والمحل والسبب ويكون من غير الجائز قانونا العودة الى المنازعة من جديد فى شانه واذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه قد خالف القانون متعينا الحكم بالغائه والزام المطعون ضدها الاولى المصروفات .