⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 119 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة تنص علي أن تزاد بمقدار 10 % " عشرة في المائة " المعاشات التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه سواء بالنسبة الي صاحب المعاش أو المستحقين عنه علي الا يؤثر ذلك في مقدار اعانة غلاء المعيشة المستحقة عنه زيادة أو نقصا . وهذا النص واضح في الدلالة علي أن مناط الأفادة من أحكامه هو أن يكون المعاش ، مستحقا وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 دون سواه من قوانين المعاشات السابقة عليه ومن ثم يقتصر استحقاق الزيادة في المعاش وفقا لأحكام هذه المادة علي المعاملين بالقانون المذكور . واذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 30 من ديسمبر سنة 1961 وسوي معاشه وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 ، باصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين فأنه بهذه المثابة لا يفيد من أحكام المادة 119 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليها ولا يحق له أن يتقاضي الزيادة في المعاش المقرر بها . ومن حيث أنه لا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن المدعي قد أدخل في دائرة تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 بمقتضي المادتين 4 و 8 من قانون اصداره ذلك أن المادة 4 المشار اليها يجري نصها علي النحو الآتي : " تسري أحكام القانون المرافق علي المستحقين عن العاملين بأحكام القانونين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 " . وتسري أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 36 و 37 و 47 و 59 و 52 و 63 من القانون المرافق والملاحظات المتعلقة بالجدول رقم 3 المرفق بالقانون المذكور علي المستحقين عن المعاملين بأحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 28 لسنة 1913 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 59 لسنة 1930 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالازهر المشار اليها . وتسري أحكام المواد 27 و 29 و 36 و 37 و 46 و 47 و 58 و 59 و 62 و 63 و 29 و 74 من القانون المرافق علي أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار اليها في الفقرتين السابقتين . كما تنص المادة 8/2 المشار اليها علي أنه " استثناء من أحكام المادة 4 تزاد اعتبار من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين علي تاريخ العمل بهذا القانون ، انصبة المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار اليها في المادة 4 بمقدار الثلث دون أن يترتب علي هذه الزيادة ما يكون قد منح لهم من معاشات استثنائية ولا يسري هذا الحكم الا بالنسبة للمستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار اليها الذين نشأ استحقاقهم قبل العمل بهذا القانون " . ومن الواضح أن سريان أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 وفقا لحكم الفقرة الأولي من المادة 4 السالف ذكرها وزيادة المعاش بمقدار الثلث بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 8 المشار اليها انما يقتصر وفقا لصريح ص هاتين الفقرتين علي المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المنصوص عليها فيها ومن بيننا القانون رقم 37 لسنة 1960 اما أصحاب المعاشات ذاتهم فان نطاق سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 في شأنهم محدد ومحصور في دائرة المواد التي أحالت عليها الفقرة الثالثة من المادة 4 المشار اليها والتي يبين من استظهار نصوصها انها لا تتناول الأحكام الموضوعية لتسوية معاشاتهم التي تمت وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 أو غيره من قوانين ، المعاشات بالتعديل أو الإضافة ومن ثم فإن معاشات هؤلاء تظل خاضعة لكافة الأحكام الواردة في القانون الذي عوملوا علي أساسه . وليس أدل علي صحة هذا النظر أن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 لم تقرر زيادة المعاشات المستحقة لهم الا بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963المشار اليه والتي قضت بأن تزاد اعتبار من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين علي تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات التي تصرف حاليا لاصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وكذا معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث وذلك دون أن يترتب علي هذه الزيادة أي تأثير في قيمة اعانة غلاء المعيشة المقررة لهم . ذلك أنه لو أن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 المشار اليه يدخلون في نطاق القانون رقم 50 لسنة 1963 لما كان ثمت مقتضي لاصدار القانون رقم 160 لسنة 1964 بزيادة معاشهم اكتفاء بما نصت عليه المادة 8/2 من القانون رقم 50 لسنة 1963 . ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب الي غير ذلك وقضي بسريان القانون رقم 50 لسنة 1963 علي حالة المدعي رغم أنه من أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وخوله بالتالي الحق في الزيادة وفي المعاش التي استحدثها القانون رقم 90 لسنة 1968 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين من ثم القضاء بالغائه وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية في الدعوي رقم 52 لسنة 18 ق فيما قضي به من رفض الدعوي والزام المدعي المصروفات .