⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-2-24 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنويا وما يعلوها من وظائف بالاختيار وبالاقدمية إلى الوظائف الاخرى ........ وبالنسبة لشاغلى الوظائف التى تبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنويا وما يعلوها يستهدى من تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف خدمتهم وبما يبديه الرؤساء عنهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الترقية بالاختيار ولاية اختيارية مناطها الجدارة مع مراعاة الاقدمية وأن الاصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو أن تقدر الادارة كفاية هؤلاء العاملين ومدى صاحيتهم للترقية بلا معقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة تستهدى الادارة فى تقديرها للكفاية المرشحين للترقية فى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنويا عند الترقية بما ورد فى ملفات خدمتهم وبما يبديه الرؤساء عنهم وعلى ذلك فمناط ترخص جهة الادارة فى الترقية بالاختيار ان يكون الاختيار قد استمر من عناصر صحيحة وان تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين الموظفين على أساس ملفات خدمتهم وما يبديه من الرؤساء عنهم . وفى كل الاحوال فإنه ان أفصحت الادارة عن أسباب تخطى الموظف فى الترقية بالاختيار فان هذه الاسباب تخضع لرقابة المحكمة فى خصوص هذه المنازعة فان الثابت من الاوراق ان المدعى كان هو الاسبق فى ترتيب الاقدمية بالنسبة الى كل من السيدتين / ........ و ........... إلا أنه بمناسبة النظر فى أمر الترقية الى وظيفة مدير عام بالقرار المطعون فيه عمدت الادارة الى وصفه بأنه تنقصه بعض المقومات الادارية اللازمة لقيادة مرؤوسيه ، ولم تنكر عليه الادارة صلاحيته الفنية فأكدت أنه يمكن الاستفادة من خبراته فى مجال التأمين والمعاشات فى مجال ليست ذات صفة ادارية ولم تبين الادارة ماهية الصلاحية الادارية التى انكرتها على المرقى ، كما أنها عادت بعد قرار الترقيات المطعون فيه إلى الاقرار للمدعى بالصلاحية الادارية وذلك بترقيته إلى وظيفة مدير عام بالربط 1200/1800 اعتبارا من 17/8/1976 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 1976 وقد رقى المدعى الى الدرجة الثانية بالفئة 876/1440 سابقا على زميلتيه المطعون فى ترقيتهما اللتين رقيتا الى تلك الدرجة فى 13/7/1969بينما كانت ترقية المدعى اليها فى 18/4/1968 دون أن يرمى المدعى بنقص فى كفايته الادارية وفى القدرة على قيادة مرؤوسيه وعلى ذلك يكون سبب تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام بالفئة 1200/1800 اعتبارا من 9/12/1974 غير قائم على ما يسنده من ماضى المدعى فى الوظيفة ، كما أنه لا يتفق مع ترقيته الى تلك الوظيفة فى 17/8/1976 بعد القرار المطعون فيه بأقل من سنتين كما أنه لا لأثر لسبب التخطى وهو النقص فى بعض المقومات الادارية اللازمة لقيادة المرؤسين لا أثر لهذا السبب فى ملف خدمة المدعى وفى تقارير الرؤساء عند الأمر الذى يجعله بلا أساس وقد صنع خصيصا لتخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن سبب تخطى المدعى فى الترقية الى درجة مدير عام 1200/1800 اعتبارا من 9/12/1974 بالقرار المطعون فيه ليس عليه دليل فى ملف خدمة المدعى وقد اعترفت الادارة للمدعى بالكفاية ورقته الى وظيفة مدير عام بالفئة 1200/1800 اعتبارا من 17/8/1976 ، والثابت أنه اسبق من المطعون عليهما فى ترتيب الاقدمية ، وأنه لما كان الاصل انه لايجوز تخطى الاقدم مادمت كفايته تؤهله للترقية لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون فيما تضمنه من تخطى المدعى وترقية المطعون عليهما اذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه وجاء مطابقا للقانون حقيقا بالتأييد ويكون الطعن فيه فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام الجهة الادارية الطاعنة ( بالمصروفات )