⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-19 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن " تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة فما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية ، مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية " وتنص المادة الخامسة من التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقا لنظام التقارير المهنية ، أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدى فى تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة ما يبديه الرؤساء عنهم ومفاد ذلك أن المشرع قدجعل الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالاختيار للكفاية وأما التقارير السنوية للمرشحين ، ومن ثم فلا يجوز للأدارة أن ترقى الاقدام إذا كانت مرتبة كفايته تقل عن الاحداث منه ، لما كان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد شمل بالشرقية من يقل عن المدعى فى مرتبة الكفاية ومن ثم يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية وان كان المدعى قد رقى الى الدرجة الثانية فعلا فان الامر يقتصر على ارجاع اقدميته فى تلك الدرجة الى 31 من ديسمبر سنة 1966 تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا تأسيسا على أن هناك خمسة من العاملين الشاغلين للدرجة الثالثة ويسبقون المدعى فى الاقدمية ويتساوون معه فى مرتبة الكفاية ومن ثم فما كان الدور فى الترقية يلحق المدعى ، ذلك أنه فضلا على ان الالغاء المجرد معناه بطلان الاساس القانونى للقرار الادارى المطعون فيه برمته الامر غير المتوافر فى الحالة المعروضة فان الثابت أن المدعى وان كان ترتيبه الخامس عشر ويسبقه خمسة ممن يتساوون فى مرتبة الكفاية الا أنه هو الذى نشط فى الطعن فى هذا القرار دون زملائه الخمسة سالفى الذكر . ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذا أخذ بغير هذا النظر وقضى بالغاء القرار المطعون فيه الغاء مجردا ، يكون قد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بالغائه وبارجاع أقدمية المدعى فى الدرجة الثانية إلى 31 من ديسمبر سنة 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات