⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-12-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - حق الحبس
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - ايداع الثمن
⚖️ حق الرهن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ فوائد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى ومحمد البندارى العشرى و أحمد سيف الدين سابق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض طلبها بالزام المطعون ضدهم بباقى الثمن استنادا الى ان الاتفاق فى عقد البيع على ان وجود رهن على العين المبيعة لا يمنع من اداء باقى الثمن وللمشترين حق حبس ما يوزاى قيمة الدين هو اتفاق بنى على الغش وان هناك اسباب جدية يخشى معها من نزع ملكية البيع فى حالة عدم سداد باقى دين الرهن ورتب الحكم على ذلك ان ايداع المطعون ضدهم لباقى الثمن خزينة المحكمة وان عرضه على الطاعنة مبرىء لذمتهم فى حين ان الاتفاق بالعقد صريح على قصر حق المطعون ضدهم فى حبس جزء من الثمن يوازى باقى دين الرهن وهو اتفاق صحيح لعدم مخالفته النظام العام اذ للمتعاقدين ان ينقصا ضمان الاستحاق وهو ما قضت به ذات المحكمة فى قضايا مماثلة وان ايداع باقى الثمن دون عرضه لا يبرىء الذمة واذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون قد اخطا فى القانون ولم يتفهم شروط العقد هذا الى انتفاء الخطر بعد ما بان من تقرير الخبير ان ما يخص الفدان من دين الرهن الباقى هو 45 جنيها لان ثمنه وصل الى 365 جنيها خاصة وان البنك المرتهن لم يحدد قيمة الرهن على الاطيان المبيعة مما لازمه ان مجرد عدم شطب الرهن لا يترتب عليه اى خطر يبيح حبس باقى الثمن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعنة بطلب الفوائد فقط دون باقى الثمن ، و كان إيداعه خزينة المحكمة - و على ما يسلم به المطعون ضدهم - إيداعاً مشروطاً بتقديم مستندات - الملكية - فإنه بهذا الوصف لا يحقق ما إبتغته الطاعنة من دعواها فتتوافر لها المصلحة من الطعن و يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل اتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذ إلتزامها بالوفاء بكامل دين الرهن - للبنك - وتسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائي، وهي الإلتزامات المقابلة لإلتزام المطعون ضدهم بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين 161، 2/457 من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا الإجراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم وأجازت لهم حبس الدين وفوائده من باقي الثمن، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجادلة الطاعنة في جدية الأسباب التي تخول للمطعون ضدهم حق حبس الباقي من الثمن والوفاء به بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذا ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفاً النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يقبل من الطاعنة ما أثارته لأول مرة فى النقض من أن البنك لم يجدد قيد رهنه فى الميعاد فذلك سبب جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع .