الطعن رقم 550 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-2-12
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الإستئنافية) قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعتبارها محكمة طعن ، واذ كان الامر كما تقدم وكان الحكم المطعون فيه أمامها الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بجلسة 30 من أبريل سنة 1967 فى دعوى المدعى رقم 597 لسنة 12 القضائية قد قضى فى الواقع من الامر بعدم قبول الدعوى وليس بعدم الإختصاص بنظرها فان من حق محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الإستئنافية) عند نظرها الطعن فى الحكم المذكور ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه حيث كانت الدعوى مهيأة امامها للفصل وكان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه امامها .