⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-11-16 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الحكم المطعون فيه لم يناقش الدفع الذى ابداه المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ولم يبحث دفاع المدعى فيه بل اكتفى باستظهار الاوراق فيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى واستخلص من ذلك ان المرجح ان تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد ثم اتخذ من هذا الاستخلاص سببا للقول بعدم توفر ركن الجدية فى موضوع طلب وقف التنفيذ وقضى برفضه - فان الحكم يكون والحالة هذه قد خالف القانون بعدم فصله فى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا مع ان الفصل فيه امر لازم قبل التعرض لموضوع الطلب كما ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب اذ اقام قضاءه برفض الطلب موضوعا على سبب مستمد من مسالة شكلية متعلقة بميعاد رفع الدعوى مع ان الفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ يقوم على بحث ركن الاستعجال وركن المشروعية ، وهذا الاخير انما يستمد من مدى جدية المطاعن الموجهة الى القرار ذاته حسب ظاهر الاوراق ولذلك ما كان يجوز الاستناد فى رفض الطلب موضوعا الى رجحان احتمال عدم قبول دعوى الالغاء شكلا لرفعها بعد الميعاد بل كان يتعين الفصل فى هذا الدفع ابتداء وقبل التصدى لموضوع الطلب .