⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-3-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 1964 " وهو القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة " تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة ..... إلخ وتنص المادة 21 من ذات القانون على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية من ذات مرتبة الكفاية " ويستفاد من ذلك أن الترقيات تكون بالأقدمية لغاية الدرجة الثالثة أما الترقيات للدرجة الثانية وما يعلوها فقد جعل المشرع ولاية الترقية إليها إلى تقدير جهة الادارة سواء من حيث ملاءمتها أو وزن مناسبتها فيحق لها أن تجريها على أساس الاقدمية إذا توافرت الصلاحية فى الدور ويجوز لها أن تجريها بالمفاضلة بين المرشحين فترقى الاحدث إذا كان أكفاء من الاقدم ولا معقب عليها فى هذا كله مادام خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة وبشرط أنه عند التساوى فى درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية . والترقية باختيار بالنسبة للخاضعين لنظام التقارير السنوية تكون على أساس ما ورد بهذه التقارير فإذا ثبت فساد هذا التقرير فسد الاختيار . ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المطعون فى ترقيته وهو احدث من المدعى فى أقدمية الدرجة الثالثة قام بتقدير درجة كفاية المدعى باعتباره الرئيس المحلى له فى حين أن مصلحته ظاهرة فى تخفيض تقدير درجة كفايته لأنه ينافسه فى الترقية إلى الفئة الثانية وكان يجب عليه ان يتنحى عن تقدير درجة كفاية المدعى عن هذا العام ويترك تقدير درجة كفايته للرئيس المحلى أو مدير المصلحة إذا لم يكن له مدير محلى حتى ولو اقتضى الحال أن يترك أمر تقدير درجة كفايته إلى لجنة شئون الموظفين لتقوم بوضع تقرير مبتدأ عنه . وإذ كان المدعى ينعى على القرار المطعون فيه أنه جاء مجحفا بحقه فان هذا الطعن يحمل فى طياته الطعن على تقدير درجة كفايته . ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم يكون التقرير السنوى الموضوع عن المدعى غير سليم ويتعين بالتالى اهداره والغاء قرار الشرقية المترتبة عليه إلغاء مجردا )