الطعن رقم 474 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-11-13
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الدفع بالتقادم المبدى من هيئة مفوضى الدولة . الاصل فى التقادم انه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء ذاته بل لابد ان يتمسك به المدين ، فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى الدائن والاصل فيه ان لا يعتبر من النظام العام ذلك ان سقوط الالتزام بالتقادم وان كان مبنيا على اعتبارات تمت الى المصلحة العامة لضمان الاوضاع المستقرة الا انه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ويرتبط ارتباط وثيقا بضميره ويقينه ووجدانه ، فان كان يعلم ان ذمته مشغولة بالدين وتحرج عن التذرع بالتقادم كان له ان يصمت عن التمسك به فلا تملك المحكمة ان تقضى بالسقوط من تلقاء ذاتها ، كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الاصل كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات فى شان تقادم الماهيات ، ولا مثيل لهذا النص فى شان مسئولية الادارة بالتعويض عن قراراتها الادارية المخالفة للقانون ، وعليه فان التعويض من تلك القرارات لا يسقط بقوة القانون وحده وما لم يتمسك صاحب الشان بتقادمه لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا صاحب مصلحة شخصية فى المنازعة يملك التصرف فى مصيرها او فى الحقوق المتنازع عليها فيها او ينوب عن اطرافها فى التعبير عن مكنون يقينهم ووجدانهم او التمسك بدفوع تتصل مباشرة بمصالحهم الخاصة وضمائرهم ، اذ ليس للمفوض من السلطات والاختصاصات غير ما خوله القانون اياها ، ولم يسند قانون مجلس الدولة الى هيئة المفوضين النيابة عن ذوى الشان فى ابداء دفوع لصيقه بهم مثل الدفع بالتقادم فى الحالات التى لا غنى عنه للحكم به ، وعليه لا يسوغ لهيئة المفوضين ان تجهر بتقادم سكت صاحب الشان عن الدفع به اذ ليس للمفوض ان - يتمسك بتقادم يمتنع على المحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها ولا يقبل له من السلطات ما تقصر عنه سلطة المحكمة - اما ان كان التقادم مما يسوغ للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها فان حق المفوض ثابت فى الدفع به لما لهذا الدفع من اثر فى تهيئة الدعوى واستظهار جوانبها المؤثرة فى نتيجة الحكم فيها .
ومن حيث ان تقادم دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون - وهو ما لا تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها - مما يمتنع على هيئة المفوضين الدفع به ما لم يتمسك به اصحاب الشان ، وعليه فان دفع هيئة المفوضين بتقادم الحق فى التعويض - عن الغاء ترخيص التصدير الصادر للمدعى ايا كان الراى فى توافر شرائطة ، بنهض على غير اساس وحرى بالرفض
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه عن الدفع بالتقادم المبدى من هيئة مفوضى الدولة ، فان الاصل فى التقادم انه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء ذاته بل لابد ان يتمسك به المدين فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى الدائن والاصل فيه ان لا يعتبر من النظام العام ذلك ان سقوط الالتزام بالتقادم وان كان مبنيا على اعتبارات تمت الى المصلحة العامة لضمان الاوضاع المستقرة الا انه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ويرتبط ارتباطا وثيقا بضميره ويقينه ووجدانه فان كان يعلم ان ذمته مشغولة بالدين وتحرج عن التذرع بالتقادم كان له ان يصمت عن التمسك به فلا تملك المحكمة ان تقضى بالسقوط من تلقاء ذاتها وكل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الاصل كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات فى شان تقادم الماهيات ولا مثيل لهذا النص فى شان مسئولية الادارة بالتعويض عن قراراتها الادارية المخالفة للقانون . وعليه فان التعويض عن تلك القرارات لا يسقط بقوة القانون وحدة وما لم يتمسك صاحب الشان بتقادمه لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا صاحب مصلحة شخصية فى المنازعة يملك التصرف فى مصيرها او فى الحقوق المتنازع عليها فيها او ينوب عن اطرافها فى التعبير عن مكنون يقينهم ووجدانهم او التمسك بدفوع تتصل مباشرة بمصالحهم الخاصة وضمائرهم اذ ليس للمفوض من السلطات والاختصاصات غير ما خوله القانون اياها ولم يسند قانون مجلس الدولة الى هيئة المفوضين النيابة عن ذوى الشان فى ابداء دفوع لصيقة بهم مثل الدفع بالتقادم فى الحالات التى لا غنى عنه للحكم به وعليه لا يسوغ لهيئة المفوضين ان تجهر بتقادم سكت صاحب الشان عن الدفع به اذ ليس للمفوض ان - يتمسك بتقادم يمتنع على المحكمة ان تقضى به من تلقاء ذاتها ولا يقبل له من السلطات ما تقصر عنه سلطة المحكمة - اما ان كان التقادم مما يسوغ للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها فان حق المفوض ثابت فى الدفع به لما لهذا الدفع من اثر فى تهيئة الدعوى واستظهار جوانبها المؤثرة فى نتيجه الحكم فيها .
ومن حيث ان تقادم دعوى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون - وهو ما لا تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها - مما يمتنع على هيئة المفوضين الدفع به ما لم يتمسك به اصحاب الشان وعليه فان دفع هيئة المفوضين بتقادم الحق فى التعويض - عن الغاء ترخيص التصدير الصادر للمدعى ايا كان الراى فى توافر شرائطه ينهض على غير اساس وحرى بالرفض .