الطعن رقم 175 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1977-12-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه وقد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركن الجدية وكان تنفيذ هذا القرار بتجنيد المدعي يؤثر علي استقراره في عمله وتدبير موارد رزقه ويوقعه تحت طائلة العقاب اذا ما تخلف عن الاذعان له وهي من الأمور التي يتعذر تدارك نتائجها ويكون ركن الاستعجال والأمر كذلك قائما - ومن ثم فان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون جديرا بالاجابة .
ومن حيث أنه لما تقدم من أسباب فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضي به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولذلك يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الادارة بالمصاريف .