⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الاصل في القرارات الادارية أن تكون واجبة النفاذ ، ولا يترتب علي الطعن فيها بالالغاء وقف تنفيذها ، الا أنه استثناء من هذا الأصل يجوز للمحكمة اذا ما طلب ذلك في صحيفة الدعوي أن تقضي بوقف تنفيذ القرار اذا ما قام هذاالطلب علي أساس من الجدية وتعذر تدارك نتائج تنفيذه - وبهذه المثابة فان الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار في طلب الالغاء فينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثره اذا قضي برفض الدعوي موضوعا . ومن حيث أن محكمة القضاء الاداري وقد قضت في طلب الالغاء بجلسة 19 من مارس 1974 بعدم قبول الدعوي لانتفاء مصلحة المدعي ، والزمته المصروفات ، ثم أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه فان ترتيبا علي ذلك يسقط الحكم المطعون فيه الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري المشار اليه ، ويعتبر كأن لم يكن ،ومن ثم يتعين تقرير ذلك والقضاء بالغائه مع الزامه المطعون ضده المصروفات .