⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-5-4 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تجرى كالأتى : " ......... تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنويا وما يعلوها من وظائف بالاختيار ....... ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل من بين الحاصلين على تقدير ممتاز فى السنتين الاخيرتين ثم من بين الحاصلين على تقدير جيد مع التقييد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية وبالنسبة لشاغلى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنويا وما يعلوها يستهدى فى تحديد مرتبه كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف خدمتهم وبيما يبديه الرؤساء عنهم ، ويشترط فى جميع الاحوال لترقية العامل أن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط ومعايير للترقية بالاختيار يحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة " ومن حيث أنه وعلى هدى من هذا النص أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراها الوزارى رقم 214 لسنة 1972 متضمنا الضوابط والمعايير المضافة للترقية بالاختيار الى الدرجة الاولى وقصرت الترشيح لها على من أمضوا عامين على الاقل فى الفئة 876/1440 جنيها سنويا من ضمن الفئة الآتية : 1- مديرو التربية والتعليم فى المحافظات . 2- مديرو الادارات التعليمية فى الاحياء والمدن . 3- مديرو الادارات العامة بديوان عام الوزارة . 4 - مستشارو المواد الدراسية . ومن حيث انه وأيا كان الرأى نحو مشروعية القاعدة التى وضعتها الوزارة قبل اجراء الترقيات إلى مستوى مدير عام وربطها المالى 1200 / 1800 جنيها سنويا فان هذه القاعدة قد اعتورها تناقض ظاهر حين قضت بأن يكون الترشيح من بين مديرى الادارات فى المحافظات والاحياء والمدن ومستشارى المواد الدراسية ومن بين مديرى الادارات بديوان عام الوزارة أى أنها حجبت الترشيح عن مديرى الادارات بالديوان العام بينما أعطت هذا الحق لمديرى الادارات بالديوان والمدن ومستشارى المواد الدراسية وهى تفرقة لا يقرها القانون أو المنطق فالقانون يشترط فى القاعدة عموميتها وتجردها والمنطق يقتضى أن يكون الترشيح من ضمن وظائف الادارات لتولى الادارات العامة ذلك أن الترقية هى لمستوى المدير العام لهذه الادارات . وعليه فان اشتراط أن يكون الترقية بالنسبة للديوان العام قاصرة على من يشغل وظيفة مدير ادارة عامة هو تخصيص قد خالف حكم القانون ويتعين بالتالى أهداره وانطلاق القاعدة لتشمل مديرى الادارات بديوان عام الوزارة شأن غيرهم ممن شملهم القرار من مديرى التربية والتعليم بالمحافظات وبالمدن والاحياء بمستشارى المواد الدراسية وذلك كله إذا توافرت فى شأنهم باقى الاحكام المتطلبة قانونا . ومن حيث أنه ينطبق ذلك على الوقائع الماثلة تجد أن المدعى يشغل وظيفة مدير إدارة ، القضايا بديوان عام الوزارة بمقتضى القرار الوزارى رقم 143الصادر فى 7 من فبراير سنة 1970 وان كفايته ليست مجحودة وأنه يشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1968 بينما السيد / ............. وهو أحدث المرقين بمقتضى القرار المطعون فيه أقدميته فى الدرجة الثانية ترجع إلى 14 من أغسطس سنة 1969 وعليه يكون المدعى وقد توافرت فيه شرائط الكفاية تطبيقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين ، بالدولة وهو أقدم من بعض من اشتملهم القرار محل الطعن يكون هو الأولى بالترقية إلى مستوى مدير عام وربطها المالى 1200/1800 جنيها سنويا . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فيكون محقا فى قضائه وبالتالى يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من الواقع أو القانون حقيقا بالرفض مع الزام الطاعن بالمصروفات " .