الطعن رقم 688 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-1-22
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض التطور التشريعى للنصوص التى ينظم المحكمة الإدارية العليا وتبين إختصاصاتها - ان المشرع قد أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم (165) لسنة 1955 ليكون خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الادارى وناط بها مهمة التعقيب النهائى على جميع الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الادارى ، وإتساقاً مع ذلك فقد نص فى المادة (15) من ذلك القانون على أنه لا يقبل الطعن فى احكام هذه المحكمة بطريق إلتماس إعادة النظر ، وقد سكت القانونان التاليان لمجلس الدولة رقم (55) لسنة 1959 ورقم (47) لسنة 1972 الحالى عن إيراد نص مماثل لنص المادة (15) من القانون رقم (165) لسنة 1955 وإنما ورد فيهما النص على انه يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم الادارية بطريق الإلتماس إعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك فى الفقرة الاولى من المادة (19) من القانون رقم (55) لسنه 1959 والفقرة الاولى من المادة (51) من القانون رقم (47) لسنة 1972 المعمول به حالياً ، ومن ثم فانه لما كانت المحكمة الإدارية العليا تتبدل منزلتها فى هذين القانونين عما كانت عليه فى القانون رقم (165) لسنة 1955 المشار إليه إذا ما برحت على رأس القضاء الإدارى ونهاية المطاف فيه ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانونين رقم (55) لسنة 1959 ورقم (47) لسنة 1972 على ان احكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر وذلك بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الاولى من المادة (19) من القانون رقم (55) لسنة1959 والفقرة الاولى من المادة (51) من القانون رقم (47) لسنة 1972 الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الإلتماس مع إلزام الملتمس المصروفات طبقاً للمادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة لان الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الإلتماس أو برفضه طبقاً للفقرة الثانية من المادة (51) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، فإذا قضت المحكمة بعدم جواز الإلتماس دون التصدى لبحث موضوعه فلا يكون ثمة وجه للحكم بالغرامة .