الطعن رقم 1159 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-11-16
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 19 من فقرة اولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة كانت تنص على انه يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى او المحاكم الإدارية بطريق إلتماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد ردد قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 ذات الحكم فنص فى الفقرة الأولى من المادة (51) منه على انه يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التاديبية بطريق إلتماس إعادة النظر ... ومفاد كل من هذين النصين - بمفهوم المخالفة- ان الاحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا يجوز الطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الإلتماس مع إلزام الملتمس بمصروفاته ، ولا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة ، لان الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم برفض الإلتماس او عدم قبوله فإذا قضت المحكمة بعدم جواز الإلتماس دون التصدى لبحث موضوعه فلا يكون هناك ثمة وجه للحكم بالغرامة .