الطعن رقم 87 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1978-6-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المدعى اقام دعوى اشكال رقم 234 لسنه 1975 بتنفيذ جزئى بورسعيد طالبا وقف تنفيذ قرار النيابة العامة سالفة الذكر وناعيا على النيابة العامة تعرضها لعقد الايجار الذى حصل عليه من مالك العقار عن الشقة محل النزاع ما ينطوى على معنى طلب الغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه فى حكم قانون مجلس الدولة اخذا فى الاعتبار ان المدعى اقام دعواه امام القضاء المدنى وحدد طلباته وفقا لما اصلح عليه فى هذا الشان واذ احيلت الدعوى الى القضاء الادارى للاختصاص فان لهذا القضاء ان يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الالغاء واحكامها دون التقيد بالفاظ وعبارات هذه الطلبات لان العبرة بالمعانى وليست بالالفاظ والمبانى . وبناء على ذلك فان الدعوى وقد اقترن فيها طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء على النحو السالف الذكر فانها تكون مقبولة بما لا وجه للنعى عليها بدعوى عدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب مجانبا الصواب حقيقا بالالغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان قرار النيابة العامة المطعون فيه باخلاء المدعي وتمكين المستشكل ضده الثاني من العين محل النزاع اذ صدر من النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية لعدم تعلق الأمر باحدي جرائم الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369 ، 370 عقوبات قد انطوي علي غصب لسلطة القضاء المدني الذي يختص وحده بالفصل في منازعات الحيازة علي - ما تقدم القول .ومن ثم يكون هذا القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به الي درجة الانعدام ، مما يتعين معه الحكم بالغاء هذا القرار ، والزام الجهة الادارية بالمصاريف .