⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-6-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن وصلاح الدين حبيب ومحمود المصرى ومحمد كمال عباس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انهما دفعا امام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استنادا الى ان طلب الشفعة فيها يتعلق بعقدين أولهما مؤرخ 15/9/1965 بمقتضاه باعت لهما المطعون عليها الثانية 16 قيراطا شائعة فى 8ف و8ط اطيانا زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن قدره 115 جنيها وثانيهما مؤرخ 25/3/1966 بمقتضاه باع لهما المطعون عليهما الثالث والرابع عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر 1ف و8ط شائعة فى مساحة 8ف و8ط سالفة البيان نظير ثمن قدره 235 جنيها وانه لما كان كل من العقدين مستقلا تماما عن العقد الآخر وكانت قيمة كل منهما تقل عن 250 جنيها فان الدعوى تكون فى الحقيقة دعويين مختلفين ويكون الاختصاص بنظرهما للمحكمة الجزئية الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان السبب القانونى فى الدعوى هو الحق فى طلب الأخذ بالشفعة وانه لا عبرة بوحدة أو تعدد السندات المثبتة للحق موضوع الطلب وقدر بناء على ذلك قيمة الدعوى بقيمة الاطيان موضوع العقدين جميعا وانتهى من ثم - خطا - الى رفض الدفع بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى الطاعنين بموجب عقدين مؤرخين... و.... صادر أولهما من المطعون عليها الثانية، وصادر ثانيهما من المطعون عليهما الثالث والرابعة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، فإن الحق في الشفعة - باعتبارها سبب من أسباب الملكية - يكون قد ثبت للمطعون عليه الأول لكل عقد منهما على استقلال بمجرد إتمام انعقاده. وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أحد الأطيان المبيعة بالعقدين سالفي الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب - في حقيقته - طلبين جمعتهما صحيفة واحدة فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق في الأخذ بالشفعة ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين في معنى المادة 38 من قانون المرافعات (المقابلة للمادة 41 من قانون المرافعات السابق) ولو تماثلا في النوع. ولما كانت قيمة كل من الطلبين لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن كلا منهما يدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات القائم الذي أدرك الدعوى الابتدائية قبل صدور الحكم فيها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية استنادا إلى أن للدعوى سبب واحد هو الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة وأن قيمة العين موضوع عقدي البيع تجاوز اختصاص محكمة المواد الجزئية، قد خالف قواعد الاختصاص النوعي.