⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 824 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة تنص على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوفها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقرير بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، ومفاد هذا النص أن المشرع قيد سلطة الادارة فى الترقية لغاية الدرجة الثالثة فجعلها بالأقدمية المطلقة أما الترقيات من الدرجة الثالثة إلى ما يعلوها فلم تتقيد بهذا القيد وتكون الترقية فيها على أساس الامتياز للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية لأن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطى الاقدم إلى الأحداث إلا إذا كان الأخير أكفا ، أما عند التساوى فيجب ترقية الأقدام وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والاهواء ، فاذا خالف القرار الادارى ذلك كان مخالفا للقانون وإذا كان المشرع قد حدد مراتب الكفاية تحديدا دقيقا فجعل لكل عنصر رقما بمجموع مائة درجة ثم قسم الدرجات المائة بحيث يعتبر ممتازا من حصل على مجموع يتراوح بين 91 درجة ومائة درجة وهكذا فى تقدير بقية المراتب وهذه الارقام لا تعدو أن تكون من قبيل تيسير تحديد المراتب لا من باب خلق مراتب جديدة داخل كل مرتبة من هذه المراتب التى حددها القانون فاذا كانت جهة الادارة قد قامت بوضع قاعدة للترقية إلى الدرجة الثانية مناطها ترقية من يحصل على 97 درجة من مائة وقامت بترتيب الحاصلين على هذه الدرجة وما فوقها وفقا لاقدمياتهم وطرحت باقى الحاصلين على تقدير ممتاز وهو من حصلوا على درجات من 91 درجة إلى 97 درجة فانها بذلك تكون قد خلقت مراتب جديدة داخل كل مرتبة وهو أمر لا تملكه لمخالفته للقانون وتكون الترقيات التى تمت على هذا الفهم بالقرار المطعون فيه قد جاءت مخالفة للقانون ويتعين بالتالى الحكم بالغائها الغاء كليا واعادة النظر فى الترقيات وفقا للأسسس القانونية السليمة. ومن حيث أن الحكم الطعين وأن كان قد اعتبر القرار المطعون فيه مخالفا للقانون فانه كان يتعين الحكم بالغائه الغاءا كليا لكى يتسنى اعادة الترقية بين المرشحين وفقا لاقدمياتهم داخل مرتبة الكفاية بمعنى ترتيب جميع الحاصلين على درجة امتياز وفقا لاقدمياتهم فى الدرجة الثالثة وترقية من يصيبهم الدور طبقا للدرجات الشاغرة وان انتهى الحكم المطعون إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون فى هذه الخصوصية ويتعين بالتالى الحكم بالغائه وبالغاء القرار المطعون فيه الغاءا كليا .