⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-27 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من وجهى الطعن فان المادة (115) من قانون المرافعات تنص على ان " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى اية حالة تكون عليها ، واذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس ، اجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات " ومن حيث ان المشرع ضمانا منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه فاوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تاجيل نظر الدعوى وتامر المدعى بالاعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات فاذا لم يقم المدعى بذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . ومن حيث ان المحكمة قد اغفلت تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (115) من قانون المرافعات وحجزت الدعوى للحكم فيها من اول جلسة حدد للمرافة وقضت فيها بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة دون ان تكلف المدعية باختصام صاحب الصفة فى الميعاد الذى تحدده لذلك فمن ثم يكون حكمها قد خالف القانون ويتعين القضاء بالغائه . ولما كانت الدعوى غير مهياة للفصل فيها لعدم اختصام صاحب الصفة على ما سلف البيان فقد تعين اعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها مجددا وفق القانون مع الزام الطاعنة مصروفات الطعن لتقاعسها فى اختصام صاحب الصفة بالرغم من ان الحاضر عن الوزارة الاسكان والمرافق دفع بان الوزارة ليست ذات صفة .