الطعن رقم 699 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-5-20
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن اعتراض الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي القرارات الادارية التي يجد فيها من مخالفة القانون ما يقتضي طلب الغائها لا يبدأ الميعاد القانوني بالنسبة اليه الا من تاريخ علم الجهاز بالقرار الاداري ، ولا يبدأ ميعاد هذا الاعتراض من تاريخ صدور القرار الذي يبدأ منه ميعاد السحب المقرر لجهة الادارة التي أصدرت القرار بما يتحقق لها من تمام الاحاطة بمحتواه وسنده القانوني من يوم تصدره ، ولا يتاح لأحد من الجهاز من علم بالقرار في ذلك اليوم لاستقلال الجهاز في الواقع والقانون عن مختلف جهات الادارة وبعده عنها حين تصدر قراراتها واذ ثبت أن قرار تسوية حال المطعون ضده لم يسلم الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الا يوم 13/4/1971 ، وان اعتراض هذا الجهاز قد وصل الهيئة التي أصدرت ذلك القرار بتاريخ 13/6/1971 ، فان هذا الاعتراض يكون مقدما في الميعاد من قبل أن يتحصن من الالغاء القرار الذي ورد عليه واذا الثابت أن الترقيات التي تضمنها هذا القرار يخالف عن صريح نصوص القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار اليه فيبقي القرار غير مشروع لا يمتنع علي السحب مادام الاعتراض عليه أوالتظلم منه قائما ويكون صحيحا القرار الصادر بسحبه من القائم علي الهيئة عند اجراء هذا السحب احقاقا للمشروعية في تصرفها ، واذ تنص المادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة علي أن تنوب هذه الادارة عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، قيد المشرع في المادة 7 سلطة هذه الادارة في عدم رفع الدعوي أو الطعن ونص علي أنه لا يجوز للجهة الادارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي الا بقرار مسبب من الوزير المختص ، وبنت المذكرة الايضاحية حكمه هذا القيد وهو ما لوحظ من أن جهة الادارة تصر في بعض الاحيان علي رفع الدعوي أو الطعن بالمخالفة لرأي ادارة قضايا الحكومة ما يترتب عليه الحكم ضدها غالبا لهذا رؤي تنظيم هذا الوضع بتقرير حكم المادة 7 وهذا الحكم المقيد لسلطة ادارة قضايا الحكومة لا يمت الي الحال التي تري فيها ادارة قضايا الحكومة الطعن حفاظا علي مصالح الدولة واحقاقها في مشروعية تصرفاتها فلا يعتد بما تراه جهة الادارة من رأي يخالف ما ارتأته ادارة القضايا في هذا الشأن ، ويكون الطعن في الحكم قائما ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء القرار الصادر بهذا السحب قد أخطأ صحيح القانون ويتعين الحكم بالغائه وبرفض الدعوي والزام المطعون ضده المصروفات .