الطعن رقم 734 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-6-14
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه بالاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة - الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 - تبين انه ينص فى المادة 12 منه على انه " للجهة الادارية المختصة بعد اخذ راى الاتحاد المختص حق رفض شهر نظام الجمعية اذا كانت البيئة فى غير حاجة الى خدماتها او لوجود جمعيات اخرى تسد حاجات البيئة فى ميدان النشاط المطلوب او اذا كان انشاؤها لا يتفق مع دواعى الامن او لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية او لكون الجمعية قد انشئت بقصد احياء جمعية اخرى سبق حلها . ولذوى الشان التظلم الى الجهة الادارية المختصة من القرار برفض اجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم قرار الرفض . ويجب البت فى هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله الى الجهة المختصة ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة قبول له . " وتنص اللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى المادة 44 منها - معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222 لسنه 1967 - على ان " تحدد الجهة الادارية المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .........المشار اليه على النحو الاتى :
(أ) ...........(ب) مجلس المحافظة فى تطبيق المواد 12 فقرة ثانية و ......" كما حددت المادة 3 من اللائحة التنفيذية الجهة الادارية التى تقدم اليها طلبات الشهر وذلك حين استلزمت من مؤسسى الجمعية ان ينتخبوا "... من بينهم مجلس الادارة الاول ويعين هذا المجلس من بين اعضائه مندوبا او اكثر ينوب عنه فى اتمام اجراءات الشهر وعلى المندوب ان يقدم الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة المستندات الاتية : .........."
ومن حيث انه بالرجوع الى المستندات التى اودعتها الجهة الادارية فى معرض ردها على الدعوى تبين من ملف الجمعية المصرية للبحوث الروحية والثقافية انه بتاريخ 23/5/1972 تم تحرير المحضر رقم 59 بتقديم الاوراق والمستندات اللازمة لشهر الجمعية المذكورة لمديرية الشئون الاجتماعية بوسط القاهرة وذلك من السيد / المندوب المفوض من قبل مجلس ادارة الجمعية ( المستند رقم 37 بالملف ) ويتضمن الملف كشفا باسماء اعضاء مجلس الادارة الاول للجمعية ومن بينهم السادة ...........رئيسا و .....عضوا و ......سكرتيرا ( المستند رقم 30 ) وقد فوض هذا المجلس السيد .......ليقوم باجراء الشهر لدى مديرية الشئون الاجتماعية نيابة عن مجلس الادارة ( المستند رقم 32 ) وبتاريخ 20/7/1972 تسلم المذكور خطابا من مديرية الشئون الاجتماعية بوسط القاهرة مرفقا به قرار مديرها العام الصادر فى 20/7/1972 برفض شهر الجمعية المصرية للبحوث الروحية والثقافية ( المستندان 89 و 90 ) وبتاريخ 14/9/1972 ورد الى مديرية الشئون الاجتماعية بوسط القاهرة تظلم موقع عليه من رئيس الجمعية وسكرتيرها يطلبان فيه الغاء القرار المذكور وشهر الجمعية ( ص 100 الى 107 من الملف ) وبتاريخ 27/11/1972 صدر القرار رقم 430 لسنه 1972 من مجلس تنفيذى محافظة القاهرة بالموافقة على توصية لجنة الشئون الاجتماعية والصحية برفض شهر الجمعية المصرية للبحوث الروحية والثقافية وذلك طبقا للمادة 12 من القانون 32 لسنة 1964 وللاسباب الواردة بالمذكرة المقدمة للمجلس ( المستندات 129 و 130 ).