⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-12-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الطعن ينعي علي الحكم أنه أخل بحق الدفاع اذ لم يتناول بالرد المذكرة التي قدمتها ادارة قضايا الحكومة في فترة حجز الدعوي للحكم وقد تضمنت دفاعا جوهريا ، كما عاب الحكم فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ، ذلك أن قرار ترقية المدعي قد جاء مخالفا أحكام قانون ربط الميزانية ، وقضاءالمحكمة الادارية العليا مستقر علي انعدام القرار الاداري الذي يشوبه انعدام في المحل ، ولم يطبق لحكم هذه المبادئ علي واقعة الدعوي فأخطأ اذ اعتبر قرار الترقية باطلا وليس معدوما مما لا يتحصن بفوات ميعاد الالغاء . ومن حيث أن هذه المحكمة سبق قضاؤها بأن التأشيرات العامة لميزانية السنة المالية 1968/ 1969 قد نصت في البند 20 منها علي أنه يجوز انهاء درجات أو تعديل في الدرجات القائمة ولو كانت مشغولة في حدود التكاليف الفعلية للدرجات الخالية وبشرط عدم المساس بأدني درجات التعيين الخالية ، وذلك كله بغرض تحقيق الاصلاح الوظيفي وبناء علي اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة . وقد تضمن هذا النص قيدين اثنين علي ما رخص فيه ابتغاء اصلاح التنظيم الوظيفي في الحكومة والمؤسسات العامة ، أولهما ألا يترتب علي تعديل الدرجات أو انتهائها زيادة في التكاليف الفعلية للدرجات الخالية ، والثاني ألا يمس تعديل أدني درجات التعيين الخالية بنقص . ويبتغي من القيدين مقاصد قررت السلطة المختصة بوضع الميزانية سبقها علي دواعي الاصلاح في وظائف المؤسسة ، وتبدو هذه المقاصد علي التزام القصد في نفقات الوظائف والحفاظ علي الفرص التي تتيحها الميزانية لالحاق من يبتغي العمل ابتداء ويفضي اعمال القيدين الي قصد مجال التعديل في الوظائف في حدود التكاليف الفعلية للدرجات الخالية التي تعلو درجات بداية التعيين ، ويكون التعديل الذي يشتمل علي نقص في أدني درجات التعيين كالذي يجاوز التكاليف الكلية للدرجات الخالية منطويا علي انشاء درجات لم يعتمد تمويلها من السلطة المختصة باعتماد الميزانية ، فلا تقوم هذه الدرجات قانونا وتكون الترقية عليها واردة علي غير محل ، فلا يتقيد في سحبها بميعاد الطعن بالالغاء ، ويكون القرار رقم 29 لسنة 1969 لم يعرض بالحجب لقرار ترقية تحصن ، ولا يكون صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من الغائه ، ويتعين الحكم بالغاء ذلك الحكم وبرفض الدعوي والزام رافعها المصروفات .