⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-2-5 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وتباينا لذلك تقول إنها بنت دفاعها على انها التزمت بدفع اتعاب المطعون ضده لا من مالها الخاص وانما من مستحقات المدين الاصلى بها وهو ..... ...... ...... أحد الشركاء فيها بحيث اذا لم تصبح ل ....... .... ..... ارصدة لديها فلا يجوز للمطعون ضده الرجوع عليها وقد اقر المطعون ضده بذلك فى الاقرار اللاحق للعقد المؤرخ فى اول يناير سنة 1959 ثم اكده فى الاتفاق المؤرخ فى 23 من مايو سنة 1959 الذى قبل فيه ان يرجىء المطالبة بقسطه الشهرى ومقداره 100ج الى حين أن يحصل على موافقة مصلحة الضرائب على النزول بقسطها الشهرى الذى تستحقه الى 100 ج ومع ذلك فقد انتهى الحكم الى الزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به دون ان يتحقق مما اذا كان ل........... ....... ......... ارصدة لديها وقبل ان يقدم المطعون ضده ما يدل على ان مصلحة الضرائب قد خفضت قسطها الشهرى الى 100ج والحكم بقضائه هذا يكون قد خالف القانون باغفال تطبيق احكام الاقرار المؤرخ فى 1/1/1959 والاتفاق المؤرخ فى 23/5/1959 وشابه قصور فى التسبيب اذ لم يواجه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه مع كونه دفاعا جوهريا يتغير به وجه الراى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه، وتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح، أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً في ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر في الخطاب المؤرخ......... بأن الضمان المعطى له من الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على......... أحد الشركاء في الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأسماله وأرباحه في الشركة بحيث إذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له في ذمة الشركة يكون الضمان لاغياً، ولا يجوز الرجوع بموجبه، وكان مجرد كون......... شريكاً في الشركة وله نصيب في أرباحها ورأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده في ذمة...... أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيداً مستحقاً يكفى للوفاء بهذا الدين، وقبل أن يتحقق أيضاً من أن المطعون ضده قد نفذ ما التزم به في الاتفاق المؤرخ......... والذي قبل فيه أن يرجئ المطالبة بالدين حتى ينفذه، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور.