⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 797 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-27 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الاصل فى الاختصام فى الدعوى الادارية ان توجه الدعوى ضد الجهة الادارية التى اصدرت القرار ، فهى ادرى الناس بمضمونه واعرفهم بالاسباب التى حدت اليه وانه لئن ساغ فى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية اختصام الوزير المختص الذى صدر القرار بناء على اقتراح منه بحسبان ان الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته الا ان ذلك لا يبطل الدعوى او يقدح قانونا فى سلامتها اذا ما اختصم رئيس الجمهورية وحدة فى قرارات مما وسد اليه قانونا الاختصاص باصدارها وليس فى قواعد الدعوى ما يفرض اختصام الوزير دون رئيس الجمهورية فى هذه الحالة او بغرض عدم قبول الدعوى جزاء اختصام رئيس الجمهورية وعليه ومتى كان الثابت ان القرار الطعين صدر من رئيس الجمهورية بناء على اختصاصه المنبثق مباشرة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والذى وسد له على موجبه القبض على بعض الاشخاص واعتقالهم فان صفة رئيس الجمهورية ثابته فى هذا الصدد الامر الذى يغدو معه الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن قرار الاعتقال لرفعها على غير ذى صفة قائما على غير اساس وعليه فقد اصاب الحكم الطعن فيما قضى به من رفضه .