⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-2-4 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الطاعن وقد أشرف على قسم المخازن بالهيئة وثبت من حكم المحكمة التأديبية رقم 9 لسنة 12 ق أن الطاعن قصر فى الاشراف والرقابة على أعمال مرؤسيه بادارة المخازن مما أسهم فى عدم اتباع التعليمات المخزنية نحو اضافه وتحصيل قيمة المبيعات من منتجات الهيئة مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ، وأن التعليمات المخزنية لم تكن متبعة فى عهد اشرافه على ادارة المخازن الامر الذى ساعد على كثير من المخالفات . كما انه استولى بدون وجه حق على كمية من البطاطس مستغلا سلطة وظيفته ولم يسدد ثمنها . كما انه أمر أمين المخزن بتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الادارة 4 علب من العسل قيمتها 3.020 ، وأنه فرق ايصالا يتضمن تعهده بسداد قيمتها وانتهت المحكمة إلى الحكم عليه بعقوبة اللوم فى هذه المخالفات التى تكشفت للجهة الادارية فى السنة التى أعد فيها التقرير ، ومن ثم يكون قرار الجهة الادارية بتقدير كفايته بمرتبه ممتاز مخالفا للقانون متعينا الالغاء . ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق حيثما التفت عن هذا التقدير . ومن حيث أن قرار ترقية الطاعن قد بنى على أساس قرار تقدير كفايته الذى انتهت هذه المحكمة إلى الغائه فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى إليه من الغاء قرار الترقية الغاء مجردا ويكون الطعن فى هذا الحكم غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون ويتعين بالتالى القضاء برفضه والزام الطاعن بمصروفاته .