الطعن رقم 295 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-1-5
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع علي الأوراق أنه في 30 من مايو سنة 1964 صدر قرار وزير العمل رقم 61 بترقية المدعي وآخرين الي الدرجة الاولي بالاختيار اعتبارا من 30 من ابريل سنة 1964 وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي أوجبت اخطار المتخطبن في الترشيح في الترقية الي الدرجة الأولي وما يعلوها من الدرجات لكي يتسني لهم التظلم الي الوزير خلال شهر من تاريخ ذلك الاخطار ، وفي 29 من سبتمبر سنة 1965 وبناء علي اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات وما ارتأته ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة - صدر القرار الوزاري رقم 92 بتعديل القرار رقم 61 سالف الذكر بأن جعل الترقية من 30 من مايو سنة 1964 بدلا من 30 من ابريل سنة 1964 ، وقد تظلمت المدعية في 31 من أكتوبر سنة 1966 من القرار رقم 92 المشار اليه وأقامت دعواها في 15 من يونيه سنة 1966 طالبة الحكم بالغائه تأسيسا علي أنه صدر بعد أن أصبح القرار رقم 61 لسنة 1964 حصينا بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الادارية ومن ثم يكون عديم الأثر .
ومن حيث أنه ولئن كان القرار الاداري المعيب يكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضي المدة القانونية المقررة لسحب القرارات الادارية وأن سحب هذا القرار بعد مضي تلك المدة لازالة ما شابه من عيب يجعل القرار الساحب باطلا لمخالفته للقانون ، الا أنه ليس من شأن البطلان في هذه الحالة أن ينحدر بهذا القرار الي مرتبة العدم ومن ثم فانه متحصن بعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني وتأسيسا علي ذلك فانه ولئن كان القرار رقم 92 قد صدر في 29 من سبتمبر سنة 1965 بسحب القرار رقم 61 بتاريخ 30 من مايو سنة 1964 فيما تضمنه من اجراء الترقية من 30 من ابريل سنة 1964 وجعلها من 30 مايو سنة 1964 وذلك بعد فوات الميعاد القانوني لسحب القرارات الادارية ، الا انه - مع ذلك - لا مناص من الاعتداد به علي الرغم من مخالفته للقانون حسبما نوهت المحكمة فقد فات المدعية أن تطعن فيه بسبب المخالفة المذكورة بحسب الاجراءات وفي المواعيد المقررة لدعوي الالغاء ، اذ انه بالرغم من تظلمها من هذا القرار في 31 من أكتوبر سنة 1965 فلم ترفع الدعوي الا في 15 من يونيه سنة 1966 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن ثمة استجابة قد بدرت من الوزارة الي تظلمها وبذلك تكون الدعوي قد رفعت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا .