⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-1-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن القانون رقم 53 لسنة 1971 قد صدر فى شأن ترقية قدامى العاملين واعتبر العامل منهم مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالى لانقضاء خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو لانقضاء ما زاد على ذلك من سنتين فى درجتين أو أكثر إلى خمس من الدرجات المتتالية ، أما قرار وزير الخزانة رقم 351 لسنة 1971 فقد صدر بقواعد علاج الرسوب الوظيفى ، ونص على رفع فئات العاملين الذين يتمون المدد المحددة كل فئة ، وهى ثلاث سنين لشاغلى الدرجتين الرابعة والخامسة ولا تجاوز سبع سنين لمن بالدرجة العاشرة وتتم ترقية أولئك العاملين كافة فى تاريخ واحد هو 31/2/1971 ويخصم بتكاليف رفع هذه الفئات على الاعتماد المدرج لذلك بالباب الاول من موازنة الحكومة للسنة المالية 1971/1972 . ويبين من هذه النصوص والادارة التشريعية التى صدرت بها اختلاف أحكام قدامى العاملين من أحكام الرسوب الوظيفى التى فعلها قرار وزير الخزانة لينظم اصدار قرارات الترقية العاملين الذين مكثوا فى درجة واحدة فترة موحدة هى أدنى ما يقضيه قديم العاملين من سنين يعتبر بعدها مرقى بحكم القانون رقم 53 لسنة 1971 وبغير أن يتقيد بما تقيد به قرار وزير الخزانة من أحكام الميزانية تسوية اعتمادها ويترتب على هذا الاختلاف استقلال هذا القرار ، بشروطه عما تضمنه ذلك القانون من شروط وموانع لترقية قدامى العاملين واذ حدد القرار المشار إليه طوائف العاملين التى لا تقيد من رفع الفئات وأولهم العاملون غير الحاصلين على شهادات دراسية الذين يشغلون عند صدوره الدرجة الخامسة فأعلى فإن هذه الطائفة لا تقيد من الرفع الذى جاءته هذا القرار وإن أفادت من أحكام ترقية قدامى العاملين بعد اذ عدلها القانون رقم 28 لسنة 1972 ويكون المدعى إذ ثبت عدم حصوله على شهادات دراسية ممن لا يفيدون من قرار وزير الخزانة رقم 351 لسنة 1971 ترقية إلى الدرجة الرابعة ويكون القرار الصادر فى 15/1/1972 بترقيته ، إلى تلك الدرجة مخالفا القانون وإذ كان هذا القرار من القرارات الادارية التى عهد القانون إلى الادارة سلطة اصدارها فكان يتعين عليها سحب هذا القرار فى الميعاد المقرر لطلب الغائه ، وإذا لم تشر الجهة الادارية إلى أن تظلما قدم من هذا القرار أو اعترضا عليه من الاجهزة المختصة اثير فى ميعاد الالغاء وجاء فى الأوراق أن مذكرة من إدارة شئون العاملين عرضت بتاريخ 29/10/1972 فيما انه عند تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 على العاملين بالمحافظة تبين لها أن المدعى غير حاصل على مؤهل دراسى ولا تجوز ترقيته إلى الدرجة الرابعة طبقا لقرار وزير الخزانة رقم 351 لسنة 1971 ، فشرعت فى اتخاذ اجراءات بسحب قرار هذه الترقية وصدر القرار الساحب فى 27/12/1972 ، يبين من ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بسحب قرار باطل تحصن بفوات ميعاد الطعن فيه بالالغاء ، فجاء قرار سجبه باطلا متعينا الحكم بالغائه ويكون غير صحيح ما قضى به الحكم المطعون فيه من صحة ذلك السحب ، ويتعين لكل أولئك الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 2354 لسنة 1972 المطعون فيه وبرفض سائر طلبات المطعون ضدهم والزام جهة الادارة المصروفات .