⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1977-5-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من الاطلاع على ميزانية وزارة استصلاح الأراضى للسنة المالية 68/1969 أنها لم تتضمن أى تخصيص لدرجة من الدرجات الثانية لوظيفة مراقب الرأى لأن الوظائف من الفئة الثانية جاءت بهذه الميزانية على النحو الآتى - كبير اخصائيين أول ( وكيل مدير عام مراقب - مدير ادارة ) ولا وجه للقول بأن التخصيص ورد فى الأعمال التحضيرية للميزانية لأن العبرة بالميزانية ذاتها خصوصا إذا صدرت على خلاف الاعمال التحضيرية ، بمعنى أنه إذا كانت هذه الاعمال تشير إلى أن هناك تخصيص لبعض الدرجات لوظائف معينة مسماه ثم تصدر الميزانية دون أن تتضمن هذا التخصيص فان ذلك يدل على عدم اقرار قانون الميزانية على أن الوزارة الطاعنة قد سلمت صراحة فى كتابها المؤرخ 22/10/1969 المرسل إلى مفوض الوزارة ردا على استفساره عما إذا كان هناك تخصيص للدرجات التى رقى على احداها السيد / ......... المطعون فى ترقيته بالمذكرة المرافقة لميزانية السنة المالية 68/69 - سلمت الوزارة بأن الدرجات المدرجة بميزانية الوزارة ليست مخصصة سواء لوظائف أو لاشخاص كما لم تتضمن الاعمال التحضيرية لمشروع موازنة الوزارة عن السنة المشار إليها أى تخصيص . ومن ثم تكون ترقية السيد / المذكور إلى الدرجة الثانية الفنية العالية بالقرار المطعون فيه وقد بنيت على أن هذه الدرجة مخصصة لوظيفة مواقب الرأى فانها تكون قد وقعت مخالفة للقانون ، فضلا عن مخالفتها للقانون من وجه آخر ذلك أن المدعى والمطعون فى ترقيته يتساويا فى مرتبة الكفاية إذ حصل كلا منهما على مرتبة ممتاز فى التقرير السنوى عن عام 1968 الذى اتخذ أساسا للاختيار عند اجراء الترقية المطعون فيها ، الا ان المدعى أسبق فى أقدمية الدرجة الثالثة من المطعون فى ترقيته إذ ترجع أقدميته فيها إلى 31/12/1965 بينما ترجع أقدمية المطعون فى ترقيته إلى 31/5/1966 ومن المسلم طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما نص عليه من أن " الترقيات من الفئة الثالثة فما فوقها بالختيار للكفاية من التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية " . ومن المسلم به انه لا يجوز تخطى الاقدم بالأحدث متى كان الأقدم يتساوى معه فى مرتبة الكفاية .