⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 764 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-12 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ولاية الترقية فى ظل القوانين واللوائح القديمة السابقة على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، والتى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بها كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الادارة مع مراعاة الأقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق والتيسير قيدت سلطة الادارة بالترقية بالأقدمية فى حدود نسبة معينة ، وأطلقتها فيما وراء ذلك إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية ، وتقدير الكفاية ومدى ، صلاحية الموظف للوظيفة المرقى إليها أمر متروك لسلطة الادارة تقدره حسب ما تلمسه من الموظف من شتى الاعتبارات وما تجيزه فيه من كفاية ملحوظة أثناء قيامه بعمله ، وما يتجمع لديها من ماضية وحاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك ، وتقدير الادارة فى هذا الصدد لا معقب عليه إذا خلا من مجاورة حدود الصالح العام ، ولم يفرق بأى ضرب من ضروب الانحراف بالسلطة ، ولا جناح على جهة الادارة حرصا منها على اصطفاء الأصلح أن تضع لنفسها قاعدة تلتزمها فى الترقية . فإذا ما قدرت الأخذ بالتقارير السرية فى الثلاث السنوات الأخيرة كعنصر من عناصر الاختبار فلا تثريب عليها فى ذلك مادامت قد اطردت فى تطبيقها بصورة شاملة ولم تخالفها فى حالات فردية . ومن حيث الرتقية المطعون فيها قد تمت فى 31 من يولية سنة 1951 فان التقارير السنوية السرية الأخيرة التى يعتد بها فى مجال هذه التقارير السرية عن السنوات 1948 ، 1949 ، 1950 ، ولما كان الثابت من الاوراق أن درجة كفاية المدعى خلال هذه السنوات كانت بمرتبة ضعيف وجيد جدا وممتاز ، على التوالى فى حين أن درجة كفاية المطعون فى ترقيتهم كانت بمرتبة جيد جدا وممتاز ومن ثم فان المدعى يكون أدنى منهم كفاية ويكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا مع أحكام القانون غير مشوب بعيب الانحراف بالسلطة .