⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1980-2-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان الطعنين ينعيان على هذا الحكم انه اخطا فى تطبيق القانون لان ما جاء فى اسباب حكم المحكمة الصادر فى الدعوى 1787 لسنه 20 فى شان بيان مصلحة المدعين لا يجوز حجيه ولان وجود قرار الغاء الترخيص لا يعد عقبه مانعه للمدعين من رفع دعواهما بالغاء قرار الاستيلاء كما ان الغاء الترخيص اجراء مستقل عن الاستيلاء على المحل فهذا الاستيلاء لم يصدر بسبب الغاء الترخيص . وقد علم المطعون ضدهما بقرار الاستيلاء علما يقينيا ولم يطعنا فيه فى الميعاد القانونى . ومن حيث ان المادة 101 من القانون رقم 25 لسنه 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على ان " الحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . " ومن حيث ان هذه الحجية تكون لما ورد فى منطوق الحكم حاسما للنزاع بين طرفى الخصومة كما تكون ايضا لاسباب الحكم التى ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا يكون له قوام الا بها ولا تقوم له بدونها قائمة . ومن حيث ان هذه الحجية تكون لما ورد فى منطوق الحكم حاسما والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة يرتبط ارتباطا وثيقا بالسبب الذى قام عليه فى الحكم المشار اليه ، اذ حسم الحكم فى ان مصلحة المدعيين فى طلب الغاء قرار الغاء الترخيص تتمثل فى ازالة عقبة قائمة فى سبيل المدعيين للتظلم من قرار الاستيلاء اداريا او الالتجاء الى القضاء فى شانه . وبدون هذا السبب يكون الحكم فى الدفع غير قائم على اساس بل ينهار قوامه - خاصة وان صلة المطعون ضدهما بالمحل ليست مباشرة على اساس حق الملكية وبالتالى يمس الاستيلاء بمجرد صدوره حقهما مباشرة بل ان مالهما من حقوق فى شان المحل مستمدة من الترخيص فى كمستاجرين بممارسة نشاطهما التجارى فيه . وعلى ذلك فان مصلحتها فى النعى على قرار الاستيلاء لا تقوم الا اذ رسخ لديهما اليقين فى احقيتهما فى طلب الغاء قرار الغاء الترخيص - فلو ان هذا الطلب الاخير رفضته المحكمة لما كان للمطعون ضدهما مصلحة فى الغاء القرار بالاستيلاء على محل صدر قرار صحيح بالغاء ترخيص وبغلقه . الامر الذى يترتب عليه ان يكون لما ورد فى اسباب الحكم بشان هذا الدفع حجية الامر المقضى بعد ان رفضت المحكمة الادارية العليا الطعن الموجه اليه . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا النظر وقضى تاسيسا عليه بان ميعاد الطعن فى قرار الاستيلاء ينفتح بصدور حكم المحكمة الادارية العليا المشار اليه فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن فى هذا الشق غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه .