⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-12-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان عن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون فيما قضى به من عدم قبول طلب الغاء قرار وقف المدعى لانتفاء شرط المصلحة فانه ولئن كان القرار 149لسنه 1966 باعادة الطاعن الى العمل مع صرف مرتبه الموقوف قد ازال الاثار المادية لقرار الايقاف رقم 56 لسنه 1966 سالف الذكر ، فالامراء انه مع تحقق ذلك يبقى للطاعن مصلحة فى ان لا يكون لهذا القرار وجود كواقعة تمت خلال حياته الوظيفية وتمثل مصلحته فى هذه الحالة فى ازالة الوجود لقرار الايقاف ذاته بغض النظر عن اباره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث انه عن نعى هيئة مفوضى الدولة على الحكم المطعون فيه بانه صدر من دائرة مشكلة تشكيلا رباعيا على خلاف ما تقضى به المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة فانه مردود ذلك انه ولئن كانت صورة الحكم المطبوعة قد ورد بها عن تشكيل المحكمة ما يبدو للقارئ انه تشكيل رباعى ولم يكن تحت نظر الهيئة الطاعنه المسودة الاصلية للحكم بتشكيلها الثلاثى وهو الامر الذى يبين ان ما وقع فى صور الحكم المطبوعة محض خطا مادى لا يؤثر فى حقيقته على الحكم الذى صدر عن دائرة مشكلة تشكيلا ثلاثيا ومن ثم يكون هذا النعى على غير اساس من القانون متعين الرفض .