⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-5-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع ملكية الافراد المالكين أو الحائزين ليس في طبيعته قرارا تنظيميا عاما بحيث يكفي نشره في الجريدة الرسمية لتوفر القرينة القانونية علي العلم به وأنما هو أقرب الي القرارات الفردية لأنه يمس المركز القانوني الذاتي لكل مالك أو حائز لجزء من العقار الذي تنزع ملكيته كما يمس أيضاً المراكز القانونية الذاتية لمن ترد اسماؤهم بالكشف المرافق للقرار من الملاك الحقيقيين الذين يكون لهم بعد الاطلاع علي الكشف المذكور من ابداء اعتراضاتهم الي الجهة المختصة التي عينها القانون وعلي ذلك فأن علم ذوي الشأن بأثر القرار المذكور علي مراكزهم القانونية لا يتحقق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ، اذ تطلب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الي جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية بلصقه في المكان المعد للاعلانات بالمحافظة وفي مقر العمدة والشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار مما يستفاد من أن مجرد نشر قرار المنفعة العامة لا يكفي في نظر المشرع لوصوله الي علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار . ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت اجراءات اللصق لم يقم عليها دليل ، فان النشر في الجريدة الرسمية وحده لا يكون كافيا في أثبات علم المطعون ضده بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق علي رفع الدعوي ومن جهة أخري فان الثابت ان القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من نزع ملكية المنقولات المملوكة للمدعي والتي انصب عليها الطعن الماثل - قد نزل الي حد غصب السلطة وانحدر بذلك الي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا الأمر الذي يزيح أية حصانة ويفتح الباب للطعن فيه دون التقيد بميعاد.