⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-6-30 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه فيما يتعلق ببطلان المطعون فيه فالثابت من الاوراق ان عريضة الدعوى رقم 649 لسنه 28 القضائية ( محل الطعنين الراهنين ) قد وجهت بناء على طلب المدعية الى كل من : 1 - وزير التربية والتعليم بصفته . 2- وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته . 3- مدير المنطقة التعليمية لشمال القاهرة بصفته . 4- مديرة مدرسة نوتردام ديزابوتن . وقد تم اعلان هؤلاء جميعا بادارة قضايا الحكومة بتاريخ من سنه 19 اذ سلمت العريضة للموظف المختص بها ، ولم تعلن عريضة الدعوى للمدرسة المذكورة ولم تخطر او يحضر ممثلها القانونى اية جلسة من جلسات التحضير او المرافعة الى ان صدر الحكم المطعون فيه الشخص بممثلها القانونى او وكيله امام المحكمة للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما قد يعن له من بيانات واوراق ومستندات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير اجرءاتها وما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان - ولا جدال فى انه يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الاجراءات والاضرار بصالح المدرسة التى وقع هذا الاغفال فى حقها الامر الذى يترتب عليه بطلان الاعلان فى حقها وبالتالى بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه لصدوره لى غيبة المدرسة لذم عليها ابداء دفاعها وهو حق جوهرى واصيل لها لا يجوز المساس به والنيل منه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وقع باطلا لابتنائه على اجراءات باطلة مما يتعين معه الحكم بتقرير هذا البطلان . ومن حيث انه من الجدير بالذكر ان بطلان اعلان عريضة الدعوى ليس مبطلا لاقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى باجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة اذ تقوم المنازعة الادارية وتنعقد بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة اما اعلان ذوى الشان بها وبمرفقاتها فهو اجراء اخر مستقل بذاته له اغراضه وهى اعلان ذوى الشان بقيام المنازعة الادارية وايذانهم بافتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم فاذا كان هذا الاعلان قد وقع باطلا فانه لا ينتج اثره فيما اتخذ قبله من اجراءات مما يقتض معه الامر باعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعها من جديد اذ انها - حسبما يستشف من الاوراق - غير صالحة للفصل فيها وذلك بالنسبة للطاعنين معا اذ صدر الحكم المطعون فيه ملزما اياهما بالتعويض متضامنين مما يستدعى عدم تجزئة الدعوى وضرورة نظرها ككل . ومن حيث انه ترتيبا على ما سلف واذ قضى الحكم المطعون فيه بالزام المدعى عليهما الاول والرابع بالتعويض متضامنين دون ان يراعى الاجراءات القانونية الخاصة باعلان عريضة الدعوى على النحو المتقدم بيانه فانه يكون مشوبا بعيب شكلى يبطله مما يستتبع الحكم بالغائه واعادة الدعوى لمحكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات .