الطعن رقم 248 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - التعديلات الجوهرية والتحسينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية مصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ان الطاعن احدث منشات بالعين المؤجرة على نفقته لتحسين انتفاعه بها وارتضى زيادة الاجرة بما يقابل زيادة الانتفاع ومن ثم فلا تنطبق قوانين الاماكن المؤجرة بالنسبة لتحديد الاجرة لان مجال تطبيقها ان يكون المؤجر هو الذى احدث المنشآت من ماله وهذا الذى قاله الحكم ينطوى على مخالفة القانون وتناقض وقصور لان المؤجر تملك المنشآت بموجب عقد الايجار واستحق زيادة فى الاجرة مقابل الانتفاع بها والعبرة فى تطبيق قانون ايجار الاماكان هى بزيادة الاجرة مقابل زيادة الانتفاع بصرف النظر عما اذا كان المؤجر او المستاجر هو الذى احدث التحسينات التى زادت الانتفاع بالعين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن التحسينات و الإنشاءات التى تضاف إلى العين المؤجرة و يستحق عنها المؤجر زيادة فى الأجرة تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها ذلك القانون ، و لا يجوز للمؤجر إقتضاء زيادة فى الأجرة تجاوز ما يستحق مقابل الإنتفاع بتلك التحسينات و الإنشاءات سواء فى ذلك أنشأها المؤجر أو أنشأها المستأجر و تملكها المؤجر .