⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-1-25 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاصل فى الاعلان وفقا للاحكام العامة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تطبق امام القضاء الادارى - ان تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى يبينها القانون فاذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج وتسلم صورتها الى النيابة العامة وفى الحالة الاخيرة لا يقع الاعلان صحيحا الا اذا كان مسبوقا بالتحريات الكافية للاستدلال على موطن المراد اعلانه . ومن حيث انه وان كان الحكم المطعون فيه قد اصاب فيما ذهب اليه من بطلان اعلان صحيفة الدعوى لعدم اجراء التحريات الكافية عن موطن المدعى عليه على ما سلف بيانه الا انه اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى دون ان يدفع المدعى عليه بذلك بينما توجب المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحكمة اذا تبينت بطلان اعلان المدعى عليه المتغيب ان تؤجل القضية الى جلسة تالية يعاد اعلانه اليها اعلانا صحيحا ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها على ما كان عليه الشان فى ظل قانون المرافعات الملغى رقم 77 لسنة 1949 ( المادة 94/3 ) وانما يتعين ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية كذلك فقد اخطا الحكم اذ رتب على بطلان اعلان صحيفة الدعوى بطلان الصحيفة ذاتها فى حين ان الاعلان مستقل عن الصحيفة ولا حق لها اذ يتم رفع الدعوى بناء على طلب المدعى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مستوفيه بياناتها وتتولى المحكمة اعلانها فاذا شاب اجراء الاعلان اى بطن فلا يستطيع ذلك البطلان صحيفة الدعوى المستوفيه البيانات ويقتصر اثره على ما ترتب عليه من اجراءات . ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى نتيجة بطلان اعلانها دون ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية يعلن اليها المدعى عليه اعلانا صحيحا فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون وتاويله ويكون حكمها غير قائم على اساس سليم من القانون حقيقا بالالغاء ويتعين احالة الدعوى الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم مع ابقاء الفصل فى مصروفات الطعن الى ان يفصل فى الدعوى نهائيا .