⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان هيئة مفوضى الدولة تؤسس طعنها على ان الحكم المطعون فيه قد خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من ضرورة اجراءالتحريات الدقيقة عن محل اقامة المطعون ضده قبل اعلانه فى النيابة العامة ومن ثم يكون قد شابه عيب فى الاجراءات - ترتب عليه بطلانه . ومن حيث انه تبين من الاوراق حسبما سلف ان المحضر حاول اعلان المدعى بتقرير الطعن فى موطنه المبين فى عريضة دعواه فلم يجده فى ذلك المحل بل اخبره البواب بانه لا يقيم فيه ولا تعرف عنه شيئا فاعلنه بالتقرير فى النيابة وقد اخطرته محكمة القضاء الادارى المدعى للحضور بجلسة 11/2/1974 على ذات العنوان فارتد الاخطار لعدم استلامه وقد اشر عليه بعدم البحث بعد معرفه محله واذ جلت الاوراق مما يستدل منه . على انه لو بذل جهدا اخر فى التحرى لاهتدى لموطن المدعى فان الاعلان الذى تم فى النيابة العامة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحا وبالتالى يكون الطعن فى غير محله مما يتعين الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .