الطعن رقم 267 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1975-6-21
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الثابت من استقراء الاوراق ان المطعون ضده ( المدعى ) قد اشار فى العطاء الذى قدمه فى الممارسة رقم 7 لسنه 1965 محل المنازعة الى ان عنوانه (25 شارع طلعت حرب الاسكندرية " واذ رست عليه تلك الممارسة فقد اصدرت اليه مصلحة الموانى والمنائر فى 19 من ديسمبر سنه 1965 امرا لتوريد الاصناف المتعاقد عليها فى حدود مبلغ 1906 جنيه وحين توجه السيد / ........العامل المختص بتلك المصلحة الى محل المطعون ضده فى العنوان سالف الذكر لابلاغه امر التوريد المتقدم فقد وجد هذا المحل مغلقا وبالسؤال اتضح له ان المطعون ضده قد غادر الاسكندرية الى القاهرة منذ شهرين فاثبت ذلك على ظهر امر التوريد فى 30 من ديسمبر سنه 1965 ثم اعادة الى قسم المشتريات لاتخاذ ما يلزم وفى اسفل تلك التاشيرة دون خطاب مذيل بتوقيع مسند الى المطعون ضده ومؤرخ 15 من يناير سنه 1966 نصه " السيد مدير الامدادات والتموين بعد التحية ناسف لعدم امكانى التوريد لتصفية اعمالى بالاسكندرية وارجو اسناد العملية لاى مقاول اخر حتى لا يتعطل العمل . وتفضلوا بقبول تحياتى " وفى 9 من مارس 1966 اعد السيد / رئيس قسم المشتريات المحلية والمناقصات العامة انف الذكر بيانا مفصلا بالمبالغ الواجب مطالبة المطعون ضده بها بعد اذ نفذ العقد على حسابه اشار فيه الى عنوانه 25 شارع طلعت حرب بالاسكندرية. والبادى بجلاء من السياق المتقدم ان اخر موطن معلوم للمطعون ضده هو 25 شارع طلعت حرب بالاسكندرية ولا يغير من ذلك ما اشار اليه السيد / ......... العامل بمصلحة الموانى والمنائر على الوجه سالف البيان اذ فضلا عن ان هذا الذى سجله قد جاء عاريا من دليل يظاهره فانه بفرض صحته قد خلا من بيان موطن معين للمطعون ضده فى القاهرة يمكن الاهتداء اليه او التعرف عليه ولا اعتداد فى هذا المقام بذلك الخطاب المسند الى المطعون ضده اذ مع التسليم بانه صادر منه فانه لا يحمل فى عبارته دليلا مقبولا على ان جهة الادارة قد وقفت على موطنه الجديد سواء فى القاهرة او فى غيرها لا سيما وقد اجدبت الاوراق من بيان المكان الذى حرر فيه ذلك الخطاب او الظروف التى لابست تحريره .
ومن حيث انه لئن كان المبادى من مطالعة صحيفة الدعوى ان جهة الادارة المدعية قد طلبت اعلان المدعى عليه فى مواجهة النيابة العامة بعدم الاستدلال على محل اقامته الحالى وابانت ان اخر محل اقامة معلوم له هو 114 طريق الجيش اسبورتنج باب شرقى الاسكندرية ولئن كان صحيحا ان هذا الموطن ليس له اصل فى الاوراق فان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة قد بادرت حينما طلبت اليها المحكمة بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1969 باعادة اعلان المدعى عليه على الوجه القانونى الصحيح - بادرت - الى اجراء مزيد من التحريات عن محل اقامة هذا الاخير وقد ابانت وحدة البحث والتحريات بمصلحة الموانى والمنائر التى نيط بها اجراء هذه التحريات فى الشهادة المؤرخه 5 من مايو سنه 1970 ( حافظة رقم 8 دوسيه ) انه بالبحث والتحرى عن محل اقامة المقاول احمد مرسى بالعنوان شارع طلعت حرب 25 قسم العطارين لم يستدل عليه وانه ترك هذا السكن من مدة طويله لجهة غير معلومة وكذلك لم يستدل عليه بالمنزل رقم 114 طريق الجيش اسبورتنج قسم باب شرق ولم يعرف له محل اقامة بدائرة المدينه . وفى ضوء هذه التحريات صححت جهة الادارة شكل الدعوى بصحيفة اعلنت فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 30 من نوفمبر سنه 1970 لعدم الاستدلال على محل اقامة المدعى عليه واشارت فى هذه الصحيفة الى ان اخر محل اقامة له هو 25 شارع طلعت حرب قسم العطارين والمنزل رقم 114 طريق الجيش باسبورتنج قسم باب شرقى ، واذ خلت الاوراق من دليل على ان جهة الادارة المدعيه كان فى مكنتها ان تبذل جهدا مثمرا فى سبيل التعرف على محل اقامة المدعى عليه فوق ما اجرته من تحريات هى فى حد ذاتها حسبما تراه هذه المحكمة كافية لهذا الغرض ويكون اعلان هذه الصحيفة بتسليم صورتها الى النيابة العامة قد جاء اعمالا سليما لحكم المادة 13/10 مرافعات التى تقضى بانه اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له فى مصر او فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة وبالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه حين قضى ببطلان صحيفة الدعوى بمقولة انها قد اغفلت بيانا جوهريا هو محل الاقامة الصحيح للمدعى عليه - يكون - قد ناى عن دائرة الصواب واخطا فى تطبيق القانون .