الطعن رقم 177 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-11-30
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على ان " جهة الادرة المدعية اعلنت المدعى عليهما بصحيفة الدعوى على عنوانهما المعروف لديها ، ولما لم تجدهما اعلنتهما مباشرة للنيابة دون ان تجرى اية تحريات للتقصى عن محل اقامتهما وانه لما كان اعلان الاوراق القضائية للنيابة بدلا من اعلانها الى شخص المعلن اليه فى موطنه انما اجازة القانون على سبيل الاستثناء فلا يجوز الالتجاء اليه الا بعد اجراء التحريات الكافية للوصول الى محل اقامة المطلوب اعلانه والا كان الاعلان باطلا وانه لما كان اعلان المدعى عليهما الى النيابة قد وقع باطلا لعدم سبقه بالتحريات الكافية لذلك تعين الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ".
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم قد خالف القانون ذلك ان الخصومة الادارية تنعقد بايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مستوفيه البيانات التى يتطلبها القانون اما اعلانها فاجراء لاحق مستقل تتولاه المحكمة ومن ثم لا يجوز قانونا الحكم ببطلان الصحيفة بسبب عيب فى اجراء الاعلان كذلك فانه كان يتعين على المحكمة وقد رات ان الاعلان باطل ان تقرر تاجيل نظر الدعوى طبقا لحكم المادة 85 مرافعات لاعادة اعلان المدعى عليهما وفضلا عن ذلك فانه ليس للمحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها ببطلان اجراء الاعلان طالما لم يدفع به صاحب المصلحة .
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان المدعى عليهما اثبتا فى التعهد المقدم الى دار المعلمين ان محل اقامتها هو " بلدة فارسكور محافظة دمياط " وتاكدت صحة هذا البيان من التحريات التى اجرتها الجهة الادارية قبيل رفع الدعوى وانه عند اعلانهما بصحيفتها فى هذا الموطن اجاب رجل الادارة المختص بالتحرى والمصاحب للمحضر بانهما " غير مقيمين بفارسكور وليس لهما بها مسكن شرعى ولا محل اقامة فانه يخلص من ذلك ان الموطن المشار اليه هو اخر موطن معلوم للمدعى عليهما . ولما كانت المادة 13/10 مرافعات تقضى بانه اذا كان الموطن المدعى عليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له من الجمهورية او فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة وكانت التحريات قد اسفرت عن عدم الاستدلال على المدعى عليهما فى اخر موطن معلوم لهما لذلك يكون اعلانهما بصحيفة الدعوى بتسليم صورتها الى النيابة قد تم صحيحا مطابقا لحكم قانون المرافعات . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كما انه اخطا فيما قضى به من ان بطلان الاعلان - على فرض وقوعه - يؤدى الى بطلان صحيفة الدعوى ذاتها ذلك ان الاعلان اجراء لاحق على ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ومستقل عنه فاذا اصاب اجراء الاعلان بطلان فانه لا يؤثر فى صحة صحيفة الدعوى ذاتها بل يقتصر اثره على ما ترتب عليه من اجراءات .