الطعن رقم 282 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1979-4-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفع الدعوى امام محكمة القضاءالادارى كما يتم ابتداء بتقديم عريضته الى قلم كتاب المحكمة متضمنه البيانات ومرفقا بها المستندات التى تنص عليها المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ، فان الدعوى تعتبر مرفوعة امام المحكمة اذ كانت قد احيلت اليها وجوبا من محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى هذه الحالة تعتبر الدعوى مرفوعة امام المحكمة المحال اليها من تاريخ صدور الحكم بالاحالة ذلك ان رفع الدعوى هو اول اجراء من اجراءات الخصومة وبه تنعقد بين اطرافها . ومن ثم فاذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فعليها ان تحيلها الى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110المشار اليها ولا يترتب على هذه الاحالة انقضاء الخصومة بل تمتد الخصومة الى المحكمة المحال اليها الدعوى بحيث تصبح هذه المحكمة مختصة من تاريخ صدور الحكم بالاحالة فتكون لها ولاية نظرها كما لو كانت قد رفعت اليها ابتداء من ذلك التاريخ .
ومن حيث ان المطعون ضده الاول السيد / قد طعن فى قرار اللجنه الاستئنافية للمنازعات الزراعية بشبراخيت الصادر فى 21 من مايو 1974 ، امام محكمة دمنهور المدنية بالدعوى رقم 1058 لسنة 1974 المودعة صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14 من يوليو 1974 الا ان المحكمة استظهرت عدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى واختصاص محكمة القضاء الادارى بها على اساس ما بان لها من ان القرار المطعون فيه هو قرار صادر من لجنه ادارية ذات اختصاص قضائى فاصدرت حكمها بتاريخ 29 من مارس 1975 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فان الدعوى تعتبر مرفوعة امام هذه المحكمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم فى 29 من مارس 1975 وينعقد الاختصاص لهذه المحكمة بنظرها منذ هذا التاريخ واذ كان هذا التاريخ سابقا على 31 من يوليو 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 المشار اليه الذى نقل الاختصاص بالمنازعات الزراعية الى القضاء المدنى فان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تستمر فى نظر الدعوى اعمالا لحكم المادة الثالثة من ذلك القانون ، ومن ثم فان هذه المحكمة حين اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 25 من يناير 1978 فانها تكون قد اصدرته وهى مختصة ولائيا باصداره الامر الذى يضحى معه السبب الاول من اسباب الطعن غير قائم على اساس سليم من القانون جدير بالالتفات عنه .
ومن حيث انه لا ينال من ذلك ان حكم محكمة دمنهور الابتدائية بالاحالة المشار اليها قد خلا من ذكر صريح للمادة 110 مرافعات ذلك ان ما قضت به المحكمة من عدم اختصاصها ولائيا واحالة وجوبية الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ليس له من سند تشريعى يرتكن اليه سوى نص المادة 110 مرافعات ومن ثم فهذا النص مفهوم بحكم اللزوم من اسباب الحكم المشار اليه منطوقه وبالتالى فان عدم ذكره صراحة فى الحكم لا يعيبه ولا يؤثر فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة .