⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1978-5-7 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد قاونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه فيما يتعلق الفوائد التي تطلب الهيئة المدنية الحكم لها بها علاوة على المبلغ المذكور استنادا إلى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأنه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص بالقانون على غيره " فإن المحكمة ترى أن هذه المادة وان جرى تطبيقها فى نطاق الروابط العقدية الادارية باعتبارها من الأصول العامة فى الالتزامات فإنه لا وجه لتطبيقها فى علاقة الحكومة بموظفيها ذلك أن المسلم أن ، القضاء الإدارى ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلائم مع تلك الروابط وليس مما يتلائم مع طبيعة تلك الروابط الزام الموظف بفوائد مبالغ استحقت له بوصفها مرتبا لقاء عمله ولكن القانون الزمه بردها وتأخر فى هذا الرد أخذا فى الاعتبار ما جرى عليه القضاء الادارى بالمقابلة لذلك من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التى يقضى بها بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهات الادارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اذ أخذ بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتعين الحكم بإلغائه والحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للهيئة الطاعنة مبلغ 166ر 382 جنيها فقط مع الزامه بالمصاريف بعد أن خسر دعواه طبقاً لأحكام قانون المرافعات .