⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1979-1-27 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على ان تتم المنازعة الادارية بتقديم عريضتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة وبه تنعقد هذه المنازعة وتقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية .. اما اعلان العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية او الى ذوى الشان فليس ركنا من اركان المنازعة الادارية او شرطا لصحتها وانما هو اجراء لاحق مستقل المقصود منه هو ابلاغ الطرف الاخر بقيام المنازعة الادارية ودعوة ذوى الشان لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم .. وغنى عن القول ان من بين البيانات الجوهرية التى حددتها المادة 24 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة المعمول به وقت قيام المنازعة الماثلة ( وتقابلها المادة 26 من القانون الحالى رقم 72 لسنة 1974 ، من بين هذه البيانات محل اقامة المدعى عليه .. ومن البديهى ان يطابق المحل حقيقة الواقع ، فاذا ما استقامت تلك المطابقة غدت العريضة فى هذا الخصوص مرتبه اثارها . ومن حيث انه يبين من مطالعة عريضة الدعوى انها تضمنت عنوانا للمدعى عليه باعتبار اخر محل اقامة معلوم له لدى الجهة الادارية على ان يعلن فى مواجهة النيابة العامة - وقد تم الاعلان على هذا المقتضى وقد اكدت التحريات التى اجريت فى هذا الصدد انه لم يستدل على محل اقامة للمدعى عليه ولا يوجد من يرشد عنه ومن ثم يكون العنوان الذى احتوته العريضة عنوانا مطابقا للحقيقة ومن ثم ترتب العريضة اثارها بالتالى تستحق الفوائد القانونية اعتبارا من 14 من نوفمبر سنه 1968 وهو التاريخ الذى اودعت فيه العريضة قلم كتاب المحكمة المختصة .