⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1975-5-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه لا تربطه بالمطعون ضدها الاولى اية رابطة عقدية وان المهندس المعمارى المسئول عن سلامة البناء هو الذى يكلف من قبل رب العمل وضع التصميم النهائى للبناء ويشرف على تنفيذه وانه - اى الطاعن - لم يضع التصميم النهائى للبناء وانما قام بحساب تكاليف الانشاءات الخرسانية على رسم موقع عليه منه باعتباره مهندسا انشائيا كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس ..... ..... ..... كطلبه بناء على المعلومات الخاصة بالتربة التى تلقاها منه وان الحكم المطعون فيه اعتبره مهندسا معماريا اقتصر عمله على التصميم ولم يقم بحبس التربة دون ان يستظهر اية رابطة عقدية بينه وبين المطعون ضدها الاولى بل وعلى الرغم من تسليمه بان هناك مهندسا معماريا آخر هو الذى قام بتصميم البناء وبذلك يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين 651 و652 من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية. وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى - وهي صاحبة العمل - أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس... ... ... بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندساً آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء، فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم المهندس... ... ... مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات "الفيلا" ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية "للفيلا" وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.