⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1978-4-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين : د/ مصطفى كيرة ، محمدى الخولى ، سعد العيسوى ، ابراهيم هاشم ,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فى دعوى حيازة الشقة موضوع النزاع ، فإنه لا يجوز لها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يقتضى عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم - المطعون فيه - أن طلبات المدعين " و منهم المطعون عليه الأول " أمام محكمة أول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة بأكملها لكل منهم ، فإن طلب المطعون عليه الأول رد حيازة الشقة إليه بأكملها فى الإستئناف لا يكون طلباً جديداً إذ سبق طرحه على محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للمحكمة - طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات - أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً و هذا - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، و لما كان الثابت أن الطاعنة قد قدمت مذكرة إلى محكمة الإستئناف بعد حجز الدعوى دون إعلان المطعون عليه بها أو إطلاعه عليها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما تضمنته تلك المذكرة من دفوع أو أوجه دفاع .